All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 46 24/06/1983

نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور)

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
46
Date
24/06/1983
Official Gazette
Issue 26, 30/06/1983, p. 11-13
Status
In force
Amended by
قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (Arts. 4, 9, 10)
قانون رقم 85 تاريخ 10/10/2018 (Arts. 1, 3)
قانون رقم 19 تاريخ 05/09/2008 (Arts. 1, 2, 3, 5, 6)
قانون رقم 253 تاريخ 30/12/2000 (Art. 1)
قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (Art. 1)
قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991 (Arts. 3, 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 46 تاريخ 24/06/1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور))
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 18/10/2018

(عدلت بموجب قانون 19 / 2008 ) (عدلت بموجب قانون 409 / 1995 )

تخضع لهذا القانون الشركات المغفلة اللبنانية التي تتعاطى، على سبيل الحصر، النشاطات التالية:

1- التفاوض وتوقيع العقود والاتفاقات بشأن عمليات وصفقات يجري تنفيذها خارج الاراضي اللبنانية، وتعود لاموال موجودة في الخارج او في المناطق الجمركية الحرة.

2- ادارة شركات ومؤسسات محصور نشاطها خارج لبنان انطلاقا من لبنان وتصدير الخدمات المهنية والادارية والتنظيمية وخدمات وبرامج المعلوماتية بكل انواعها الى مؤسسات مقيمة خارج لبنان وبناء لطلب تلك المؤسسات.

3- عمليات التجارة الخارجية المثلثة او المتعددة الاطراف الجارية خارج لبنان، ولاجل ذلك يمكن لشركات الأوف شور اجراء التفاوض، وتوقيع العقود، وشحن البضائع، واعادة اصدار الفواتير لاعمال وعمليات خارج لبنان، او من المناطق الجمركية الحرة في لبنان واليها ويشمل ذلك استعمال التسهيلات المتوافرة في المناطق الجمركية الحرة في لبنان لتخزين البضائع المستوردة بغاية اعادة تصديرها.

4- القيام باعمال ونشاطات النقل البحري.

5- تملك اسهم وحصص وسندات ومشاركات في مؤسسات وشركات اجنبية غير مقيمة، واقراض المؤسسات غير المقيمة التي تملك شركة الأوف شور اكثر من 20% من رأسمالها.

6- تملك و/أو الانتفاع من حقوق عائدة لوكالات مواد وبضائع وتمثيل لشركات اجنبية في اسواق خارجية.

7- فتح فروع ومكاتب تمثيل في الخارج.

8- بناء واستثمار وادارة وتملك المشاريع الاقتصادية كافة باستثناء المحظورات الواردة في المادة الثانية من هذا القانون.

9- فتح الاعتمادات والاقتراض لتمويل العمليات والنشاطات المشار اليها اعلاه من مصارف ومؤسسات مالية مقيمة في لبنان او في الخارج.

10- استئجار المكاتب في لبنان وتملك العقارات اللازمة لنشاطها، مع مراعاة قانون تملك الاجانب لحقوق عينية عقارية في لبنان

Possibly affected, check: قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 09/09/2008

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 09/09/2008, until 18/10/2018 · Replaced by قانون رقم 19 تاريخ 05/09/2008, art. 1 · as the amending text publishes it

    تخضع لهذا القانون الشركات المغفلة اللبنانية التي تتعاطى، على سبيل الحصر، النشاطات التالية:

    1- التفاوض وتوقيع العقود والاتفاقات بشأن عمليات وصفقات يجري تنفيذها خارج الاراضي اللبنانية، وتعود لاموال موجودة في الخارج او في المناطق الجمركية الحرة.

    2- ادارة شركات ومؤسسات محصور نشاطها خارج لبنان انطلاقا من لبنان وتصدير الخدمات المهنية والادارية والتنظيمية وخدمات وبرامج المعلوماتية بكل انواعها الى مؤسسات مقيمة خارج لبنان وبناء لطلب تلك المؤسسات.

    3- عمليات التجارة الخارجية المثلثة او المتعددة الاطراف الجارية خارج لبنان، ولاجل ذلك يمكن لشركات الأوف شور اجراء التفاوض، وتوقيع العقود، وشحن البضائع، واعادة اصدار الفواتير لاعمال وعمليات خارج لبنان، او من المناطق الجمركية الحرة في لبنان واليها ويشمل ذلك استعمال التسهيلات المتوافرة في المناطق الجمركية الحرة في لبنان لتخزين البضائع المستوردة بغاية اعادة تصديرها.

    4- القيام باعمال ونشاطات النقل البحري.

    5- تملك اسهم وحصص وسندات ومشاركات في مؤسسات وشركات اجنبية غير مقيمة، واقراض المؤسسات غير المقيمة التي تملك شركة الأوف شور اكثر من 20% من رأسمالها.

    6- تملك و/أو الانتفاع من حقوق عائدة لوكالات مواد وبضائع وتمثيل لشركات اجنبية في اسواق خارجية.

    7- فتح فروع ومكاتب تمثيل في الخارج.

    8- بناء واستثمار وادارة وتملك المشاريع الاقتصادية كافة باستثناء المحظورات الواردة في المادة الثانية من هذا القانون.

    9- فتح الاعتمادات والاقتراض لتمويل العمليات والنشاطات المشار اليها اعلاه من مصارف ومؤسسات مالية مقيمة في لبنان او في الخارج.

    10- استئجار المكاتب في لبنان وتملك العقارات اللازمة لنشاطها، مع مراعاة قانون تملك الاجانب لحقوق عينية عقارية في لبنان

  3. Version 3.0 · from 18/10/2018 · Changed in part by قانون رقم 85 تاريخ 10/10/2018, art. 1

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: تخضع لهذا القانون الشركات المغفلة اللبنانية المتعددة الشركاء أو المؤلفة من شريك واحد والتي تتعاطى على سبيل الحصر، النشاطات التالية": والباقي دون تعديل.

Applied in 1 ruling

المادة 2

Amended 09/09/2008

(عدلت بموجب قانون 19 / 2008 )

يحظر على الشركات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي، تعاطي عمليات التأمين بمختلف انواعها والعمليات والاعمال التي تزاولها المصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات كافة الخاضعة لرقابة مصرف لبنان، كما يحظر عليها القيام في لبنان بالاعمال غير تلك المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون.

كذلك يحظر عليها جني اي ربح او ريع او ايراد من اموال منقولة او غير منقولة موجودة في لبنان، او من جراء تقديم خدمات لمؤسسات مقيمة في لبنان، ما عدا ايراد حساباتها المصرفية والايرادات الناتجة عن الاكتتاب في سندات الخزينة اللبنانية والتداول بها

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 09/09/2008

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 09/09/2008 · Replaced by قانون رقم 19 تاريخ 05/09/2008, art. 2 · as the amending text publishes it

    يحظر على الشركات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي، تعاطي عمليات التأمين بمختلف انواعها والعمليات والاعمال التي تزاولها المصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات كافة الخاضعة لرقابة مصرف لبنان، كما يحظر عليها القيام في لبنان بالاعمال غير تلك المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون.

    كذلك يحظر عليها جني اي ربح او ريع او ايراد من اموال منقولة او غير منقولة موجودة في لبنان، او من جراء تقديم خدمات لمؤسسات مقيمة في لبنان، ما عدا ايراد حساباتها المصرفية والايرادات الناتجة عن الاكتتاب في سندات الخزينة اللبنانية والتداول بها

Applied in 1 ruling

المادة 3

Amended 18/10/2018

(عدلت بموجب قانون 19 / 2008 ) (عدلت بموجب قانون 89 / 1991 )

تخضع هذه الشركات للاحكام التي تخضع لها الشركات المغفلة في كل ما لا يتعارض واحكام هذا المرسوم الاشتراعي .

1 - يجب ان تنص انظمة الشركة على عدم جواز تعاطيها اي نشاط من غير النشاطات المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي.

2 - تخضع جميع الحسابات المصرفية لهذه الشركات لاحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 9976 تاريخ 1/4/1975 والنصوص التنظيمية الصادرة بناء على احكامه. ويمكن ان تكون حساباتها بالليرات اللبنانية.

3 - يمكن ان يكون رأسمال الشركة محددا بعملة اجنبية على ان تمسك حساباتها بالعملة الاجنبية ذاتها.

4 - يجوز ان يكون اعضاء مجلس الادارة من غير اللبنانيين، ولا يحتاج رئيس مجلس الادارة او الشخص المفوض بالتوقيع عن الشركة الى اجازة عمل اذا كان من غير اللبنانيين غير المقيمين في لبنان وتعفى رئاسة مجالس ادارتها وعضوية هذه المجالس من الحد الاعلى المنصوص عليه في المادة 154 من قانون التجارة.

يعفى المستخدمون الاجانب العاملون في لبنان من موجب الحصول على اجازة عمل شرط ان لا تقل موازنة الشركة السنوية عن مليار ليرة لبنانية، تحت طائلة سقوط هذا الحق.

5 - لا تخضع الشركة للموجب المنصوص عليه في المادة 62 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، الا في حال تجاوز رأسمالها خمسين مليون ليرة لبنانية او تجاوز مجموع ميزانياتها السنوية عن ما يعادل خمسماية الف دولار اميركي.

6 - على الشركة ان تعين, على الاقل, مفوض مراقبة اساسيا مقيما في لبنان ويحمل الجنسية اللبنانية, ويمكن تعيينه لمدة 3 سنوات .

وتعفى الشركة من موجب تعيين مفوض مراقبة اضافي.

7 - تسجل الشركة في السجل التجاري العام وفقا لاحكام قانون التجارة، وينشأ لدى المحكمة البدائية في بيروت سجل خاص بالشركات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي تسجل فيه هذه الشركات وتدرج فيه البيانات والمعلومات التي يوجب القانون على الشركات المغفلة نشرها.

8 - خلافا لاحكام المادة 101 من قانون التجارة, يمكن للشركة الاكتفاء بنشر ميزانية السنة المالية واسماء اعضاء مجلس الادارة ومفوضي المراقبة في السجل الخاص المشار اليه في الفقرة السابقة اعلاه.

9 - تخضع الشركة لموجب مسك السجلات المحاسبية ووضع البيانات المالية السنوية وتقديم التصاريح وتسديد الضرائب المتوجبة عليها للدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل وذلك وفقا للاحكام القانونية المتعلقة بالشركات المغفلة في كل ما لا يتعارض واحكام هذا المرسوم الاشتراعي.

وتفرض على الشركة غرامة مقدارها 50000 ل.ل. خمسون الف ليرة لبنانية شهريا عند تأخرها عن تقديم التصريح القانوني وذلك بالاضافة الى الضرائب المتوجبة.

مرسوم تطبيقي لهذه المادة

Possibly affected, check: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 4 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 12/09/1991

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 12/09/1991, until 18/10/2018 · Changed in part by قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, art. 41 · the Lebanese University's text

    تخضع هذه الشركات للاحكام التي تخضع لها الشركات المغفلة في كل ما لا يتعارض واحكام هذا المرسوم الاشتراعي .

    1 - يجب ان تنص انظمة الشركة على عدم جواز تعاطيها اي نشاط من غير النشاطات المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي.

    2 - تخضع جميع الحسابات المصرفية لهذه الشركات لاحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 9976 تاريخ 1/4/1975 والنصوص التنظيمية الصادرة بناء على احكامه. ويمكن ان تكون حساباتها بالليرات اللبنانية.

    3 - يمكن ان يكون رأسمال الشركة محددا بعملة اجنبية على ان تمسك حساباتها بالعملة الاجنبية ذاتها.

    4 - يجوز ان يكون اعضاء مجلس الادارة من غير اللبنانيين، ولا يحتاج رئيس مجلس الادارة او الشخص المفوض بالتوقيع عن الشركة الى اجازة عمل اذا كان من غير اللبنانيين غير المقيمين في لبنان وتعفى رئاسة مجالس ادارتها وعضوية هذه المجالس من الحد الاعلى المنصوص عليه في المادة 154 من قانون التجارة.

    يعفى المستخدمون الاجانب العاملون في لبنان من موجب الحصول على اجازة عمل شرط ان لا تقل موازنة الشركة السنوية عن مليار ليرة لبنانية، تحت طائلة سقوط هذا الحق.

    5 - لا تخضع الشركة للموجب المنصوص عليه في المادة 62 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، الا في حال تجاوز رأسمالها خمسين مليون ليرة لبنانية او تجاوز مجموع ميزانياتها السنوية عن ما يعادل خمسماية الف دولار اميركي.

    6 - على الشركة ان تعين, على الاقل, مفوض مراقبة اساسيا مقيما في لبنان ويحمل الجنسية اللبنانية, ويمكن تعيينه لمدة 3 سنوات .

    وتعفى الشركة من موجب تعيين مفوض مراقبة اضافي.

    7 - تسجل الشركة في السجل التجاري العام وفقا لاحكام قانون التجارة، وينشأ لدى المحكمة البدائية في بيروت سجل خاص بالشركات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي تسجل فيه هذه الشركات وتدرج فيه البيانات والمعلومات التي يوجب القانون على الشركات المغفلة نشرها.

    8 - خلافا لاحكام المادة 101 من قانون التجارة, يمكن للشركة الاكتفاء بنشر ميزانية السنة المالية واسماء اعضاء مجلس الادارة ومفوضي المراقبة في السجل الخاص المشار اليه في الفقرة السابقة اعلاه.

    9 - تخضع الشركة لموجب مسك السجلات المحاسبية ووضع البيانات المالية السنوية وتقديم التصاريح وتسديد الضرائب المتوجبة عليها للدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل وذلك وفقا للاحكام القانونية المتعلقة بالشركات المغفلة في كل ما لا يتعارض واحكام هذا المرسوم الاشتراعي.

    وتفرض على الشركة غرامة مقدارها 50000 ل.ل. خمسون الف ليرة لبنانية شهريا عند تأخرها عن تقديم التصريح القانوني وذلك بالاضافة الى الضرائب المتوجبة.

    مرسوم تطبيقي لهذه المادة

  3. Version 3.0 · from 18/10/2018, until 18/10/2018 · Changed in part by قانون رقم 85 تاريخ 10/10/2018, art. 2

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: الفقرة 3 - يمكن أن يكون رأسمال الشركة محددا بعملة أجنبية على أن تمسك حساباتها بالعملة الاجنبية ذاتها، وفي حالة الشريك الواحد، لا تعتبر الشركة مؤسسة على وجه قانوني إلا بعد أن يقسم رأسمالها الى أقسام متساوية تمثلها اسهم اسمية مكتتب بها بالكامل وتودع المبالغ المدفوعة في أحد المصارف بشكل حساب مفتوح باسمها» "الفقرة 4 - يجوز أن يكون أعضاء مجلس الإدارة أو الشريك الواحد من غير اللبنانيين، ولا يحتاج رئيس مجلس الادارة أو الشريك الواحد أو الشخص المفوض بالتوقيع عن الشركة إلى إجازة عمل إذا كان من غير اللبنانيين غير المقيمين في لبنان وتعفى رئاسة مجالس ادارتها وعضوية هذه المجالس من الحد الأعلى المنصوص عليه في المادة 154 من قانون التجارة. يعفى المستخدمون الأجانب العاملون في لبنان من موجب الحصول على إجازة عمل شرط ان لا تقل موازنة الشركة السنوية عن مليار ليرة لبنانية، تحت طائلة سقوط هذا الحق". الفقرة 8 - خلافا لأحكام المادة 101 من قانون التجارة يمكن للشركة الاكتفاء بنشر ميزانية السنة المالية وأسماء أعضاء مجلس الإدارة أو الشريك الواحد ومفوضي المراقبة في السجل الخاص المشار اليه في الفقرة السابقة أعلاه

  4. Version 4.0 · from 18/10/2018 · Supplemented by قانون رقم 85 تاريخ 10/10/2018, art. 3

    No source we have keeps this wording in full.

المادة 4

Amended 15/11/2022

(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10 / 2022 ) (عدلت بموجب قانون 89 / 1991 )

تعفى الشركة من ضريبة الدخل على الارباح وتخضع

Possibly affected, check: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 12/09/1991 · as the amending text publishes it

    ذلك لضريبة سنوية مقطوعة قدرها مليون ليرة, تسدد مباشرة الى الدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل. وتطبق هذه الضريبة على الشركة ابتداء من اول سنة مالية مهما كانت مدتها.

  2. Version 2.0 · from 12/09/1991, until 15/11/2022 · Replaced by قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, art. 42 · as the amending text publishes it

    تعفى الشركة من ضريبة الدخل على الارباح وتخضع

  3. Version 3.0 · from 15/11/2022 · Replaced by قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, art. 43 · as the amending text publishes it

    تعفى الشركة من ضريبة الدخل على الارباح وتخضع

المادة 5

Amended 09/09/2008

(عدلت بموجب قانون 19 / 2008 )

تعفى العقود وجميع المستندات التي توقعها الشركة في لبنان والمتعلقة باعمالها خارج لبنان من رسم الطابع المالي

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 09/09/2008

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 09/09/2008 · Replaced by قانون رقم 19 تاريخ 05/09/2008, art. 4 · as the amending text publishes it

    تعفى العقود وجميع المستندات التي توقعها الشركة في لبنان والمتعلقة باعمالها خارج لبنان من رسم الطابع المالي

المادة 6

Amended 09/09/2008

(عدلت بموجب قانون 19 / 2008 )

تعفى انصبة الارباح التي توزعها الشركات من الضريبة على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة، وتعفى الشركات من الضريبة على رؤوس الاموال المنقولة المترتبة على ايراداتها وعائداتها الناتجة عن توظيف اموالها خارج لبنان وتلك المترتبة على الفوائد التي تدفعها الى اشخاص معنويين او طبيعيين مقيمين في الخارج، وكذلك تعفى الشركة من الضريبة على المبالغ التي تدفعها الى اشخاص معنويين او طبيعيين خارج لبنان، لقاء خدمات تؤدي في الخارج، كما تعفى من الضريبة على رواتب واجور المستخدمين العاملين في الخارج، كما تعفى اسهم الشركة ومساهميها من جميع ضرائب الانتقال والارث والرسوم المرتبطة بها من اي نوع كانت

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 09/09/2008

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 09/09/2008 · Replaced by قانون رقم 19 تاريخ 05/09/2008, art. 5 · as the amending text publishes it

    تعفى انصبة الارباح التي توزعها الشركات من الضريبة على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة، وتعفى الشركات من الضريبة على رؤوس الاموال المنقولة المترتبة على ايراداتها وعائداتها الناتجة عن توظيف اموالها خارج لبنان وتلك المترتبة على الفوائد التي تدفعها الى اشخاص معنويين او طبيعيين مقيمين في الخارج، وكذلك تعفى الشركة من الضريبة على المبالغ التي تدفعها الى اشخاص معنويين او طبيعيين خارج لبنان، لقاء خدمات تؤدي في الخارج، كما تعفى من الضريبة على رواتب واجور المستخدمين العاملين في الخارج، كما تعفى اسهم الشركة ومساهميها من جميع ضرائب الانتقال والارث والرسوم المرتبطة بها من اي نوع كانت

Applied in 1 ruling

المادة 7

يخضع ربح التحسين الناتج عن تفرغ الشركة عن موجوداتها الثابتة في لبنان للضريبة المنصوص عليها في المادة 45 من قانون ضريبة الدخل.

Applied in 1 ruling

المادة 8

تخضع رواتب واجور المستخدمين العاملين في الشركة لضريبة الباب الثاني من قانون ضريبة الدخل. ويعتبر 30% من الراتب الاساسي للمستخدم الاجنبي العامل في الشركة بمثابة تعويض تمثيل غير خاضع للضريبة على الرواتب والاجور.

Possibly affected, check: تعميم رقم 428 تاريخ 19/02/2009, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Applied in 1 ruling

المادة 9

Amended 15/11/2022

(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10 / 2022 )

تؤدى الضرائب المتوجبة على الشركة دفعة واحدة عند التصريح عن الاعمال و خلال المهلة المحددة له. وفي حال مخالفة الشركة لموجباتها الضريبية تطبق الغرامات المنصوص عليها في القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية).

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/11/2022

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 15/11/2022 · Replaced by قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, art. 44 · as the amending text publishes it

    تؤدى الضرائب المتوجبة على الشركة دفعة واحدة عند التصريح عن الاعمال و خلال المهلة المحددة له. وفي حال مخالفة الشركة لموجباتها الضريبية تطبق الغرامات المنصوص عليها في القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية).

المادة 10

Amended 15/11/2022

(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10 / 2022 )

في حال مخالفة الشركة لاحكام الماده 2 من هذا المرسوم الاشتراعي تصبح هذه الشركة خاضعة بالنسبة للسنة المالية التي تمت فيها المخالفة لضريبة الدخل المطبقة على شركات الاموال العاملة في لبنان على كامل ارباحها السنوية الصافية المتأتية من جميع نشاطاتها يضاف اليها غرامة قدرها 50بالمئة من قيمة الضريبة المتوجبة عليها.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/11/2022

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 15/11/2022 · Replaced by قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, art. 45 · as the amending text publishes it

    في حال مخالفة الشركة لاحكام الماده 2 من هذا المرسوم الاشتراعي تصبح هذه الشركة خاضعة بالنسبة للسنة المالية التي تمت فيها المخالفة لضريبة الدخل المطبقة على شركات الاموال العاملة في لبنان على كامل ارباحها السنوية الصافية المتأتية من جميع نشاطاتها يضاف اليها غرامة قدرها 50بالمئة من قيمة الضريبة المتوجبة عليها.

Applied in 1 ruling

المادة 11

تطبق على الشركات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي جميع الاحكام التي نصت عليها القوانين النافذة في كل ما لا يتعارض مع احكامه.

المادة 12

تحدد, عند الاقتضاء, دقائق تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير المالية.

المادة 13

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 حزيران 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حمية

Case law

Rulings that cite it.