The whole text

قانون رقم 40 تاريخ 23/06/1988 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يعفى من احكام المادة التاسعة عشرة من قانون تنظيم التعليم العالي الصادر في 26/12/1961 المتعلقة بحيازة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني, الطلاب الذين يحملون وثائق ترشيح خلال 78 و85 و87 والذين ينالون شهادة ثانوية اجنبية معادلة للبكالوريا الاكاديمية اللبنانية القسم الثاني خلال الاعوام 1988 و1989 و1990 و1991, ويسمح لهم بمتابعة الدراسة في الحقوق والعلوم الساسية والتمتع بجميع الحقوق التي تخولها شهادة الحقوق- اللبنانية, وتبقى الاجازة في الحقوق اللبنانية شرطا اساسيا لممارسة مهنة المحاماة والانتساب الى السلك القضائي والتعيين في الوظائف العامة التي يشترط فيها اجازة الحقوق.

المادة 3 من قانون رقم 40 تاريخ 23/06/1988 https://lebaneselegislation.com/law/178927/article/3/