المادة 2
مادة 2: لا يجوز, في اي وقت, ان تفوق القيمة الاجمالية لشهادات الايداع غير المستحقة نسبة ستة امثال الاموال الخاصة للمصرف اللبناني المصدر, او ستة امثال الاموال المخصصة للفرع الاجنبي في لبنان
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 6570 تاريخ 24/04/1997, article 1, 15/05/1997
مادة 1 - يلغى نص المادة الثانية من قرار مصرف لبنان رقم 5527 تاريخ 08/06/1994 المتعلق بتنظيم اصدار شهادات الايداع لدى المصارف ويستبدل بالنص التالي: "لا يجوز, في اي وقت, ان تفوق القيمة الاجمالية لشهادات الايداع غير المستحقة التي يصدرها المصرف اللبناني واي مصرف تابع له ويملك اكثر من 50% من اسهمه, نسبة ستة امثال الاموال الخاصة الاساسية الصافية للمصرف اللبناني المصدر". "كما لا يجوز في اي وقت ان تفوق القيمة الاجمالية لشهادات الايداع غير المستحقة التي يصدرها فرع المصرف الاجنبي ستة امثال صافي الاموال المخصصة له".