All legislation

قرار Decision No. 5527 08/06/1994

تنظيم اصدار شهادات الايداع لدى المصارف

Type
قرار · Decision
Number
5527
Date
08/06/1994
Official Gazette
Issue 26, 30/06/1994, p. 748-750
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 7224 تاريخ 11/02/1999
Amended by
قرار رقم 7224 تاريخ 11/02/1999 (the text)
قرار رقم 6730 تاريخ 18/09/1997 (Art. 11)
قرار رقم 6570 تاريخ 24/04/1997 (Art. 2)
قرار رقم 5801 تاريخ 16/02/1995 (Art. 11)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
16
Cite as
قرار رقم 5527 تاريخ 08/06/1994
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد 70

و174 و 175 منه

وبناء على المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 5439 تاريخ 30 ايلول

1982 التي تجيز لجميع المصارف اصدار شهادات ايداع

وبناء على احكام المواد 6 حتى 10 من المرسوم الاشتراعي

رقم 50 تاريخ 15 تموز 1983 التي تنظيم اصدار شهادات

الايداع لدى مصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل

الاجل

وبناء على موافقة المجلس المركزي في جلسته المنعقدة

بتاريخ 01/06/1994

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: على المصارف كافة العاملة في لبنان, قبل قبولها ودائع لاجل مقابل اصدار شهادات ايداع, ان تعلم مصرف لبنان مسبقا وخطيا بالقيمة الاجمالية لمشروع الاصدار وبسائر بنوده وشروطه وباي تجديد له

المادة 2

مادة 2: لا يجوز, في اي وقت, ان تفوق القيمة الاجمالية لشهادات الايداع غير المستحقة نسبة ستة امثال الاموال الخاصة للمصرف اللبناني المصدر, او ستة امثال الاموال المخصصة للفرع الاجنبي في لبنان

المادة 3

مادة 3: يمكن ان تكون شهادات الايداع اسمية او لامر او لحامله محررة بالعملة اللبنانية او ياي عملة ايداع اخرى بصورة مؤقتة وحتى اشعار اخر, يحظر على المصارف اصدار شهادات الايداع الا لامر شخص مسمى وعلى ان تتضمن هذه الشهادات ما يفيد صراحة, وبشكل ظاهر, عدم جواز تظهيرها على بياض . غير انه يعود للمجلس المركزي, لاسباب يقدرها, ووفق شروط يحددها, الموافقة استثنائيا على اصدار شهادات ايداع للحامل

المادة 4

مادة 4: لا يجوز اصدار شهادة ايداع بمبلغ يقل عن ماية مليون ليرة لبنانية او خمسين الف دولار اميركي او ما يعادل هذا المبلغ الاخير من العملات الاجنبية, وقت الاصدار

المادة 5

مادة 5: لا يمكن المصارف المتخصصة (مصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل) ان تصدر شهادات ايداع لاجل يقل عن ستة اشهر او يفوق عشر سنوات اما سائر المصارف فلا يمكنها اصدار شهادات ايداع لاجل يقل عن ثلاثة اشهر او يفوق خمس سنوات تطبق احكام الفقرة الاولى من هذه المادة على المصارف المنشاة بقوانين خاصة بقدر عدم تعارضها مع الاحكام الخاصة المطبقة بشانها

المادة 6

مادة 6: يتوجب اصدار شهادات الايداع بالقيمة الاسمية على ان تحتسب الفائدة على اساس 365 يوما في السنة

المادة 7

مادة 7: يجب ان تتضمن شهادة الايداع: 1- اسم المصرف المصدر وراسماله ومركزه الرئيسي 2- المحكمة التجارية المسجل لديها المصرف المصدر ورقم تسجيل هذا المصرف في السجل التجاري ورقم تسجيله على لائحة المصارف. 3- ما يفيد بشكل صريح وظاهر بان الوثيقة المصدرة هي شهادة الايداع 4- القيمة الاسمية لشهادة الايداع (بالاحرف الكاملة) 5- معدل الفائدة وطريقة احتسابها وكيفية دفعها وتاريخ بدء سريانها 6- مكان الاصدار وتاريخه 7- تاريخ استحقاق الشهادة 8- مكان التسديد 9- شكل الشهادة: اسمية, لامر, او لحامله 10- رقما تسلسليا خاصا بكل اصدار 11- توقيع المصرف مصدر الشهادة

المادة 8

مادة 8: كل اصدار شهادة ايداع يجب ان يسبقه عقد مع المودع يجب ان يذكر في العقد المبلغ الذي استلمه المصرف وتاريخ الاستحقاق المتفق عليه ومعدل الفائدة وطريقة احتسابها وكيفية دفعها ومكان تسديدها ورقم الشهادة المتسلسل

المادة 9

مادة 9: 1- يحصر اصدار شهادات الايداع في المركز الرئيسي للمصرف اللبناني المصدر او في الفرع الرئيسي في لبنان للمصرف الاجنبي المصدر 2- يحظر على فرع المصرف الاجنبي العامل في لبنان اصدار شهادات الايداع الا بعد الموافقة المسبقة لادارته العامة 3- على المصرف المصدر ان يمسك سجلا خاصا مستقلا لكل عملة موضوع اصدار شهادات ايداع تدرج فيه المعلومات الاساسية المتعلقة بكل اصدار اجمالي وبكل شهادة مصدرة

المادة 10

مادة 10: يخضع التفرغ عن شهادات الايداع وتظهيرها لاحكام قانون التجارة المتعلقة بالتفرغ عن القيم المنقولة وتظهيرها

المادة 11

مادة 11: 1- يحظر على المصارف المصدرة, بشكل مطلق, ان تحسم او تشتري بصورة مباشرة او غير مباشرة شهادات الايداع التي تصدرها 2- ان شهادات الايداع كافة غير قابلة للحسم او الشراء لدى مصرف لبنان لصالح المصرف المصدر نفسه

المادة 12

مادة 12: على المصارف المعنية ان تزود مصرف لبنان, كل شهر على ثلاث نسخ, بتقرير مفصل عن وضعية شهادات الايداع التي تكون قد اصدرتها

المادة 13

مادة 13: على مفوضي المراقبة لدى المصرف المصدر ان يتحققوا, على مسؤوليتهم, وبشكل دائم, من صحة عمليات اصدار شهادات الايداع, ومن عدم وهميتها, ومن توافر الشروط القانونية والنظامية المطلوبة عليهم ان يبلغوا فورا مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف عند اكتشافهم اية مخالفات او مغايرات لهذا القرار وللقوانين المرعية الاجراء

المادة 14

مادة 14: يتعرض المصرف المخالف للاحالة على الهيئة المصرفية العليا لاتخاذ العقوبات الادارية بحقه وفقا لاحكام المادتين 208 و209 من قانون النقد والتسليف

المادة 15

مادة 15: يعمل بهذا القرار فور صدوره

المادة 16

مادة 16: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

بيروت في 8 حزيران 1994 حاكم مصرف لبنان رياض سلامة