المادة 1
مادة 1: على المصارف كافة العاملة في لبنان, قبل قبولها ودائع لاجل مقابل اصدار شهادات ايداع, ان تعلم مصرف لبنان مسبقا وخطيا بالقيمة الاجمالية لمشروع الاصدار وبسائر بنوده وشروطه وباي تجديد له
قرار Decision No. 5527 08/06/1994
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد 70
و174 و 175 منه
وبناء على المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 5439 تاريخ 30 ايلول
1982 التي تجيز لجميع المصارف اصدار شهادات ايداع
وبناء على احكام المواد 6 حتى 10 من المرسوم الاشتراعي
رقم 50 تاريخ 15 تموز 1983 التي تنظيم اصدار شهادات
الايداع لدى مصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل
الاجل
وبناء على موافقة المجلس المركزي في جلسته المنعقدة
بتاريخ 01/06/1994
يقرر ما ياتي:
مادة 1: على المصارف كافة العاملة في لبنان, قبل قبولها ودائع لاجل مقابل اصدار شهادات ايداع, ان تعلم مصرف لبنان مسبقا وخطيا بالقيمة الاجمالية لمشروع الاصدار وبسائر بنوده وشروطه وباي تجديد له
مادة 2: لا يجوز, في اي وقت, ان تفوق القيمة الاجمالية لشهادات الايداع غير المستحقة نسبة ستة امثال الاموال الخاصة للمصرف اللبناني المصدر, او ستة امثال الاموال المخصصة للفرع الاجنبي في لبنان
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 6570 تاريخ 24/04/1997, article 1, 15/05/1997
مادة 1 - يلغى نص المادة الثانية من قرار مصرف لبنان رقم 5527 تاريخ 08/06/1994 المتعلق بتنظيم اصدار شهادات الايداع لدى المصارف ويستبدل بالنص التالي: "لا يجوز, في اي وقت, ان تفوق القيمة الاجمالية لشهادات الايداع غير المستحقة التي يصدرها المصرف اللبناني واي مصرف تابع له ويملك اكثر من 50% من اسهمه, نسبة ستة امثال الاموال الخاصة الاساسية الصافية للمصرف اللبناني المصدر". "كما لا يجوز في اي وقت ان تفوق القيمة الاجمالية لشهادات الايداع غير المستحقة التي يصدرها فرع المصرف الاجنبي ستة امثال صافي الاموال المخصصة له".
مادة 3: يمكن ان تكون شهادات الايداع اسمية او لامر او لحامله محررة بالعملة اللبنانية او ياي عملة ايداع اخرى بصورة مؤقتة وحتى اشعار اخر, يحظر على المصارف اصدار شهادات الايداع الا لامر شخص مسمى وعلى ان تتضمن هذه الشهادات ما يفيد صراحة, وبشكل ظاهر, عدم جواز تظهيرها على بياض . غير انه يعود للمجلس المركزي, لاسباب يقدرها, ووفق شروط يحددها, الموافقة استثنائيا على اصدار شهادات ايداع للحامل
مادة 4: لا يجوز اصدار شهادة ايداع بمبلغ يقل عن ماية مليون ليرة لبنانية او خمسين الف دولار اميركي او ما يعادل هذا المبلغ الاخير من العملات الاجنبية, وقت الاصدار
مادة 5: لا يمكن المصارف المتخصصة (مصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل) ان تصدر شهادات ايداع لاجل يقل عن ستة اشهر او يفوق عشر سنوات اما سائر المصارف فلا يمكنها اصدار شهادات ايداع لاجل يقل عن ثلاثة اشهر او يفوق خمس سنوات تطبق احكام الفقرة الاولى من هذه المادة على المصارف المنشاة بقوانين خاصة بقدر عدم تعارضها مع الاحكام الخاصة المطبقة بشانها
مادة 6: يتوجب اصدار شهادات الايداع بالقيمة الاسمية على ان تحتسب الفائدة على اساس 365 يوما في السنة
مادة 7: يجب ان تتضمن شهادة الايداع: 1- اسم المصرف المصدر وراسماله ومركزه الرئيسي 2- المحكمة التجارية المسجل لديها المصرف المصدر ورقم تسجيل هذا المصرف في السجل التجاري ورقم تسجيله على لائحة المصارف. 3- ما يفيد بشكل صريح وظاهر بان الوثيقة المصدرة هي شهادة الايداع 4- القيمة الاسمية لشهادة الايداع (بالاحرف الكاملة) 5- معدل الفائدة وطريقة احتسابها وكيفية دفعها وتاريخ بدء سريانها 6- مكان الاصدار وتاريخه 7- تاريخ استحقاق الشهادة 8- مكان التسديد 9- شكل الشهادة: اسمية, لامر, او لحامله 10- رقما تسلسليا خاصا بكل اصدار 11- توقيع المصرف مصدر الشهادة
مادة 8: كل اصدار شهادة ايداع يجب ان يسبقه عقد مع المودع يجب ان يذكر في العقد المبلغ الذي استلمه المصرف وتاريخ الاستحقاق المتفق عليه ومعدل الفائدة وطريقة احتسابها وكيفية دفعها ومكان تسديدها ورقم الشهادة المتسلسل
مادة 9: 1- يحصر اصدار شهادات الايداع في المركز الرئيسي للمصرف اللبناني المصدر او في الفرع الرئيسي في لبنان للمصرف الاجنبي المصدر 2- يحظر على فرع المصرف الاجنبي العامل في لبنان اصدار شهادات الايداع الا بعد الموافقة المسبقة لادارته العامة 3- على المصرف المصدر ان يمسك سجلا خاصا مستقلا لكل عملة موضوع اصدار شهادات ايداع تدرج فيه المعلومات الاساسية المتعلقة بكل اصدار اجمالي وبكل شهادة مصدرة
مادة 10: يخضع التفرغ عن شهادات الايداع وتظهيرها لاحكام قانون التجارة المتعلقة بالتفرغ عن القيم المنقولة وتظهيرها
مادة 11: 1- يحظر على المصارف المصدرة, بشكل مطلق, ان تحسم او تشتري بصورة مباشرة او غير مباشرة شهادات الايداع التي تصدرها 2- ان شهادات الايداع كافة غير قابلة للحسم او الشراء لدى مصرف لبنان لصالح المصرف المصدر نفسه
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by قرار رقم 5801 تاريخ 16/02/1995, article 1, 23/02/1995
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة 11 من القرار رقم 5527 تاريخ 8/6/1994 بحيث تصبح: يحظر على المصارف المصدرة بشكل مطلق ان تحسم او تشتري بصورة مباشرة او غير مباشرة شهادات الايداع التي تصدرها ان كل عملية او مؤسسة مالية تشترك مع المصرف المصدر في تاليف مجموعة اقتصادية واحدة او ترتبط به بعلاقة تبعية او شقيقة تعتبر من عمليات الشراء او الحسم غير المباشر
Added to (الفقرة الثالثة) by قرار رقم 6730 تاريخ 18/09/1997, article 1, 30/10/1997
مادة 1: تضاف الى المادة 11 من القرار رقم 5527 تاريخ 08/06/1994 الفقرة الثالثة الاتي نصها: "يجب, في مطلق الاحوال, ان لا تزيد توظيفات اي مصرف او مؤسسة مالية في شهادات الايداع المصدرة من مصرف اخر عن نسبة 100% من الاموال الخاصة الاساسية للمصرف المصدر"
مادة 12: على المصارف المعنية ان تزود مصرف لبنان, كل شهر على ثلاث نسخ, بتقرير مفصل عن وضعية شهادات الايداع التي تكون قد اصدرتها
مادة 13: على مفوضي المراقبة لدى المصرف المصدر ان يتحققوا, على مسؤوليتهم, وبشكل دائم, من صحة عمليات اصدار شهادات الايداع, ومن عدم وهميتها, ومن توافر الشروط القانونية والنظامية المطلوبة عليهم ان يبلغوا فورا مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف عند اكتشافهم اية مخالفات او مغايرات لهذا القرار وللقوانين المرعية الاجراء
مادة 14: يتعرض المصرف المخالف للاحالة على الهيئة المصرفية العليا لاتخاذ العقوبات الادارية بحقه وفقا لاحكام المادتين 208 و209 من قانون النقد والتسليف
مادة 15: يعمل بهذا القرار فور صدوره
مادة 16: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
بيروت في 8 حزيران 1994 حاكم مصرف لبنان رياض سلامة