المادة 3
مادة 3: يمكن ان تكون شهادات الايداع اسمية او لامر او لحامله محررة بالعملة اللبنانية او ياي عملة ايداع اخرى بصورة مؤقتة وحتى اشعار اخر, يحظر على المصارف اصدار شهادات الايداع الا لامر شخص مسمى وعلى ان تتضمن هذه الشهادات ما يفيد صراحة, وبشكل ظاهر, عدم جواز تظهيرها على بياض . غير انه يعود للمجلس المركزي, لاسباب يقدرها, ووفق شروط يحددها, الموافقة استثنائيا على اصدار شهادات ايداع للحامل