The whole text

قرار رقم 611 تاريخ 26/05/2001 In force

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب قرار 1071 / 2001 )

يفهم بالمفردات والتعابير الاتية ما هو مبين تجاه كل منها:

­- الوزارة:وزارة المالية­

­- الادارة: مديرية اليانصيب الوطني.

­- البطاقة: تذكرة اللعب وهي ذات شكل مستطيل بمقاييس مختلفة دون ان تنقص مساحتها عن 40 سنتيمترا مربعا.

­- اللاعب: كل من يشترك في اليانصيب المذكور.

­- دفتر: دفتر مؤلف من 40 طلحية, وكل طلحية تحتوي على خمس بطاقات متتالية بشكل مستطيل ومنفصلة فيما بينها بواسطة تخريم يسهل نزع كل بطاقة على حدة.

- الاصدار: مجموعة البطاقات المطروحة في التداول من نوع وشكل واحد. وتسمى هذه المجموعة ايضا مجموعة سحب. ويعطى كل اصدار تسمية ورقم حسب طريقة ونوع اللعبة.

­- لوائح المطابقة: اللوائح الخاصة باصدار معين, تتضمن الارقام او العلامات الفارقة المعطاة للبطاقات الرابحة بحيث تشكل الارقام والعلامات الفارقة عنصر اثبات لسلامة البطاقات وخلوها من التزوير او محاولة التزوير.

­- الطلاء: مادة لزجة غير شفافة يمكن نزعها بالحك.

­- مطلي: مغطى بالطلاء.

­- الملتزم: متعهد ادارة واستثمار يانصيب "اليانصيب الفوري".

المادة 2 من قرار رقم 611 تاريخ 26/05/2001 https://lebaneselegislation.com/law/178968/article/2/