The whole text

قرار رقم 611 تاريخ 26/05/2001 In force

المادة 3

المادة 3

(عدلت بموجب قرار 1071 / 2001 )

تحدد اوصاف البطاقة وفق ما يأتي:

أ­ - الوجه الاول من البطاقة, او الوجه الامامي: ويحتوي على:

1­- ذكر اسم وزارة المالية­ مديرية اليانصيب الوطني اللبناني.

2­ - عبارة "اليانصيب الفوري".

3­ - ثمن البطاقة.

4­ - رسوم وتصاوير ومخطوطات خاصة ملونة مشوقة للجمهور تختلف بين اصدار وآخر تحددها الادارة.

5­ - رقم او علامة مطابقة ضمن مستطيل مطلي بمادة لزجة غير شفافة.

ولا يجري نزع الطلاء عنه اذا كانت البطاقة رابحة, وذلك تحت طائلة الغاء البطاقة وخسارة الجائزة.

وتدون فوق الطلاء عبارة تحذر من نزع الطلاء لان ذلك يؤدي حكما الى خسارة اللاعب.

6 - اسم وطريقة اللعبة.

7­ - اصول اللعبة وقاعدة الربح بشكل واضح ومفهوم وفق ما هو مفصل في المادة 5 من هذا القرار.

ب­ - الوجه الخلفي من البطاقة:

1­- عدد البطاقات.

2­ - عدد جوائز كل اصدار وقيمتها الافرادية.

3­ - رقم متسلسل يتألف من ثلاثة ترقيمات:

­- ترقيم اول يدل على رقم الاصدار.

­- ترقيم ثان يدل على رقم الدفتر العائد لاصدار معين.

­- ترقيم ثالث يدل على رقم البطاقة في دفتر معين.

المادة 3 من قرار رقم 611 تاريخ 26/05/2001 https://lebaneselegislation.com/law/178968/article/3/