The whole text

قرار رقم 611 تاريخ 26/05/2001 In force

المادة 24

المادة 24

أ -تلغى البطاقات المباعة التي يمر عليها اربعة اشهر تلي تاريخ الغاء الاصدار او وقف العمل به, على ان يعلن لمرة واحدة عن هذا الالغاء او هذا الوقف في ثلاث صحف يومية محلية, احداها صادرة بلغة اجنبية. وتعتبر بالتالي هذه البطاقات ملغاة حكما.

ب­ تودع قيمة جوائز البطاقات الرابحة وغير المدفوعة ضمن المهلة المحددة في الفقرة "أ" من هذه المادة, في حساب خاص , وتوزع وفق النسب الاتية:

- 85% ايرادا للادارة.

- 15% كمكافآت انتاجية توزع على موظفي الادارة بنسبة 25% منها على اساس جهودهم, وبنسبة 75% على اساس مرتباتهم, على ان يحسب ثلثاها بمثابة نقل او انتقال, وذلك بقرار من مدير اليانصيب الوطني او من يحل محله, وبقرار من وزير المالية في ما يتعلق بالمدير.

يجب ان لا تتعدى قيمة التعويضات السنوية للموظف عشرة اضعاف الحد الادنى الشهري للاجور المعمول به بتاريخ توزيع التعويضات ويجري توزيعها سنويا.

المادة 24 من قرار رقم 611 تاريخ 26/05/2001 https://lebaneselegislation.com/law/178968/article/24/