المادة 25
(عدلت بموجب قرار 1071 / 2001 )
1 - تجري ادارة المناقصات مزايدة لتلزيم يانصيب "اليانصيب الفوري" لحساب مديرية اليانصيب الوطني لمدة سبع سنوات.
2 - يؤخذ في التلزيم بافضل الاسعار الا اذا نص دفتر الشروط الخاص على عناصر مفاضلة مبنية على علامات ينص عليها دفتر الشروط تتعلق بحسن التنفيذ على صعيد البرمجة وخبرة العارض على صعيد ادارة واستثمار هذا اليانصيب. وتبنى الاسعار على اساس تقديم نسبة مئوية كحصة للادارة من الثمن الاجمالي للاصدارات انطلاقا من كون نسبة 40% من هذا الثمن تعود للاعبين (فقط اربعون بالمئة).
3 - تمارس المديرية رقابتها الكاملة على اعمال وعمليات وقيود وحسابات وسجلات ومستندات الملتزم المتعلقة حصرا بالتلزيم, وبصورة عامة كل ما له علاقة بتنفيذ التلزيم والذي ينص عليه دفتر الشروط الخاص الموضوع لهذه الغاية, بما فيها المراجعات والاعتراضات والشكاوى المنصوص عنها في هذا النظام, ووضع نماذج السجلات والبيانات وسائر المطبوعات اللازمة.
4 - تجري هذه الرقابة لجنة خاصة تدعى "لجنة المراقبة على يانصيب" "اليانصيب الفوري" تعين بقرار من وزير المالية وتتألف من اربعة اعضاء يكون رئيسها من الفئة الثالثة على الاقل وينتمون الى مديرية المالية العامة ومديرية اليانصيب الوطني تتناول مهمة اللجنة التثبت من صحة تنفيذ التلزيم لجهة ادارة واستثمار اليانصيب ومن صحة اعمال المتعهد بما يؤمن المحافظة على حقوق اللاعبين وحقوق الادارة ويوحي الثقة الكاملة تجاه كل الفرقاء. ينضم الى اللجنة المذكورة احد ممثلي الملتزم في الحالات التي يجري فيها بحث المراجعات والاعتراضات والشكاوى, ولا يكون له حق التصويت. تتخذ اللجنة قراراتها بالاكثرية, وفي حال التعادل يعتبر صوت الرئيس مرجحا وتضع محضرا اسبوعيا بنتائج اعمال المراقبة والمراجعات والاعتراضات والشكاوى بصورة دورية وعند الحاجة. عند الغاء اصدار معين او وقف العمل به, تضع اللجنة محضرا مفصلا بوقائعه ومعطياته الرقمية وفاقا لاحكام المادة 13 من هذا النظام.
5 - ترفع اللجنة تقريرا شهريا عن اعمال الرقابة الى وزير المالية بواسطة مدير اليانصيب الوطني.
6 - يعطى رئيس واعضاء لجنة المراقبة من موازنة الادارة تعويضا شهريا مقطوعا يحدد مقداره في قرار التعيين ويحسب ثلثا هذا التعويض بمثابة نقل وانتقال.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة 4) by قرار رقم 1071 تاريخ 05/11/2001, article 2, 08/11/2001
مادة 2: تستبدل عبارة يانصيب "تيكوتاك: في المادة الثانية والفقرة 4 في المادة الخامسة و العشرون وعبارة "تيكوتاك" في المادة الثالثة بعبارة "اليانصيب الفوري".
Replaced or reworded (الفقرة 1 والفقرة 2) by قرار رقم 1071 تاريخ 05/11/2001, article 3, 08/11/2001
مادة 3: تلغى الفقرة 1 والفقرة 2 من المادة الخامسة والعشرون وتستبدل بالنص التالي: 1 تجري ادارة المناقصات فى التفتيش المركزي لحساب مديرية اليانصيب الوطني مزايدة تلزيم بالنسبة المئوية لليانصيب الفوري لمدة سبع سنوات ابتداء من تاريخ العمل بهذا التلزيم. 2 يجب ان لا تقل الحصة السنوية للادارة خلال السنة الاولى من التلزيم من ايرادات اليانصيب الفوري عن مبلغ الثلاث مليارات ليرة لبنانية. كما انه يجب ان تزداد الحصة السنوية للادارة من الايردات بنسبة 10 % سنويا بدءا من العام الثاني كحد ادنى.