المادة 14
(عدلت بموجب قرار 1127 / 2004 ) (عدلت بموجب قرار 522 / 2004 )
أ - توزع بالتساوي قيمة الحصة المخصصة لمرتبة معينة في ما بين كامل الشبكات ذات مجموعات الارقام الرابحة في
المرتبة المعنية وذلك وفق الاسس والمعدلات المحددة في الفقرة "هـ" من هذه المادة.
ب - عندما لا يفضي سحب معين الى وجود تذاكر رابحة عائدة للمرتبة الثالثة وما دون، تضاف حصة هذه المرتبة الى حصة المرتبة الادنى التي تليها مباشرة، وفي حال عدم وجود تذاكر رابحة في المرتبة الدنيا المذكورة، تضاف الحصة المتراكمة في هذه المرتبة الادنى منها وهكذا دواليك، واذا لم تفض النتائج الى وجود رابحين فتعود الحصص المتراكمة الى الادارة.
ج -
1- عند عدم وجود شبكة رابحة في المرتبة الاولى تتبع الاصول الآتية:
أ - تحول نسبة ثلاثة ارباع من قيمة الحصة المخصصة لجائزة المرتبة الاولى والمتأتية من واردات سحب معين اول الى
حصة الجائزة العائدة للمرتبة الاولى في السحب التالي.
ويستمر العمل بطريقة التحويل المذكورة وتضاف المبالغ المتراكمة هذه تباعا الى السحوبات التالية الى ان يفضي سحب معين الى وجود شبكة او شبكات رابحة في المرتبة الاولى.
ب - تحول نسبة الربع المتبقية من قيمة الحصةالعائدة لجائزة المرتبة الاولى والمتأتية من واردات سحب معين الى حساب احتياطي خاص وتقيد فيه وذلك الى ان يفضي احد السحوبات الى ربح جائزة المرتبة الاولى حيث تحول عندئذ المبالغ المجمعة في الحساب المذكور الى حصة جائزة المرتبة الاولى للسحب الاول التالي.
2 - عند عدم وجود شبكة رابحة في المرتبة الثانية تتبع الاصول الاتية:
أ - تحول نسبة خمسون بالمئة (50%) من قيمة الحصة المخصصة لجائزة المرتبة الثانية والمتأتية من واردات سحب معين اول الى حصة الجائزة العائدة للمرتبة الثانية في السحب التالي ويستمر العمل بطريقة التحويل المذكورة وتضاف
المبالغ المتراكمة هذه تباع الى السحوبات التالية الى ان يفضي سحب معين الى وجود شبكة او شبكات رابحة في المرتبة الثانية.
ب - تحول نسبة الخمسون بالمئة (50%) المتبقية من قيمة الحصة العائدة لجائزة المرتبة الثانية والمتأتية من واردات سحب معين الى حساب الاحتياطي الخاص بالجائزة الاولى.
3 - أذا افضت نتائج سحب معين الى حالة يكون فيها قيمة تراكم المرتبة الاولى ادنى من قيمة تراكم المرتبة الثانية تحول مبالغ تراكم المرتبة الثانية الى تراكم المرتبة الاولى.
د - اذا اتى الربح الفردي العائد لمرتبة معينة اقل من الربح الفردي العائد لمرتبة ادنى مباشرة، تجمع حصتا المرتبتين ويعاد توزيع المجموع بالتساوي على مجموعات الشبكات الرابحة العائدة لهاتين المرتبتين .
هـ - تحصل شبكات التذاكر العادية والخاصة الرابحة على جوائز محسوبة وفق المعدلات الآتية:
(جدول مرفق )
و - يتولى الملتزم نشر نتائج السحب والربح الفردي في كل مرتبة حسب شبكات التذاكر العادية والخاصة وفق الاسس والمعدلات المحددة في الفقرة "هـ" السابقة وذلك في اربع صحف يومية تصدر اثنتان منها باللغة العربية وواحدة باللغة الانكليزية وواحدة باللغة الفرنسية.
كما يتولى طبع النتائج المذكورة على لوائح توزع وتلصق في مراكز البيع وفي مكاتب المتعهد ومركز الادارة.
ز- عند عدم وجود رابح لجائزة المرتبة الاولى في سحب معين, ومع مراعاة احكام الفقرة "ج" اعلاه,يحق لوزير المالية اتخاذ قرار بتكرار هذا السحب بالنسبة للجائزة المذكورة فقط في الجلسة ذاتها وحصرا بالشبكات المشتركة فيه, وذلك الى ان تفضي النتيجة الى وجود رابح لها وذلك في حالات ومناسبات محددة فيما ياتي:
1 - بعد مرور ثمانية اشهر او بلوغ قيمة الجائزة الاولى مبلغ يفوق الثلاثة مليارات ليرة لبنانية دون ان تؤدي السحوبات الى رابح جائزة المرتبة الاولى.
2 - بمناسبة رأس السنة او بمناسبات خاصة اخرى معينة, بحيث لا تتعدى هذه المناسبات الخمس في السنة الواحدة.
من اجل تطبيق احكام هذه الفقرة يجب ان يعلن عن ذلك في الصحف والتلفزيون وفي مكاتب البيع قبل موعد السحب المعنى وخلال الاسبوعين السابقين له على الاقل.
وكذلك اثناء وخلال عملية اجراء السحبين العاديين السابقين في التلفزيون بما يضمن تأمين ايصال الخبر الى اكبر عدد من المواطنين.
خلافا للمادة الثالثة عشرة, يعتمد بالنسبة للسحوبات الخاصة المذكورة توزيع للحصص المخصصة للجوائز والبالغة 45% (خمسة واربعون بالمئة) من اصل قيمة الاشتراكات الاجمالية لكل سحب, وفق النسب الآتية:
- 60% (ستون بالمئة) من الحصة تعود للرابحين فى المرتبة الاولى.
- 10% (عشرة بالمئة) من الحصة تعود للرابحين من المرتبة الثانية.
- 10% (عشرة بالمئة) من الحصة تعود للرابحين من المرتبة الثالثة.
- 10% (عشرة بالمئة) من الحصة تعود للرابحين من المرتبة الرابعة.
- 10% (عشرة بالمئة) من الحصة تعود للرابحين من المرتبة الخامسة.
3 - يمكن اعتماد تذاكر مصدرة عشوائيا بواسطة الحاسب الآلي الرئيسي او آلة البيع تباع مباشرة من الجمهور وتدخل ضمن التذاكر العادية فقط.
4 - يمكن لوزير المالية, بناء على طلب الملتزم, الموافقة على اعتماد وسائل وتجهيزات حديثة, او العاب متفرعة من اللوتو اللبناني تكون قد اعتمدت في الدول الاوروبية او المتقدمة واثبتت جدواها.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
أ - توزع بالتساوي قيمة الحصة المخصصة لمرتبة معينة في ما بين كامل الشبكات ذات مجموعات الارقام الرابحة في
المرتبة المعنية وذلك وفق الاسس والمعدلات المحددة في الفقرة "هـ" من هذه المادة.
ب - عندما لا يفضي سحب معين الى وجود تذاكر رابحة عائدة للمرتبة الثالثة وما دون، تضاف حصة هذه المرتبة الى حصة المرتبة الادنى التي تليها مباشرة، وفي حال عدم وجود تذاكر رابحة في المرتبة الدنيا المذكورة، تضاف الحصة المتراكمة في هذه المرتبة الادنى منها وهكذا دواليك، واذا لم تفض النتائج الى وجود رابحين فتعود الحصص المتراكمة الى الادارة.
ج -
1- عند عدم وجود شبكة رابحة في المرتبة الاولى تتبع الاصول الآتية:
أ - تحول نسبة ثلاثة ارباع من قيمة الحصة المخصصة لجائزة المرتبة الاولى والمتأتية من واردات سحب معين اول الى
حصة الجائزة العائدة للمرتبة الاولى في السحب التالي.
ويستمر العمل بطريقة التحويل المذكورة وتضاف المبالغ المتراكمة هذه تباعا الى السحوبات التالية الى ان يفضي سحب معين الى وجود شبكة او شبكات رابحة في المرتبة الاولى.
ب - تحول نسبة الربع المتبقية من قيمة الحصةالعائدة لجائزة المرتبة الاولى والمتأتية من واردات سحب معين الى حساب احتياطي خاص وتقيد فيه وذلك الى ان يفضي احد السحوبات الى ربح جائزة المرتبة الاولى حيث تحول عندئذ المبالغ المجمعة في الحساب المذكور الى حصة جائزة المرتبة الاولى للسحب الاول التالي.
2 - عند عدم وجود شبكة رابحة في المرتبة الثانية تتبع الاصول الاتية:
أ - تحول نسبة خمسون بالمئة (50%) من قيمة الحصة المخصصة لجائزة المرتبة الثانية والمتأتية من واردات سحب معين اول الى حصة الجائزة العائدة للمرتبة الثانية في السحب التالي ويستمر العمل بطريقة التحويل المذكورة وتضاف
المبالغ المتراكمة هذه تباع الى السحوبات التالية الى ان يفضي سحب معين الى وجود شبكة او شبكات رابحة في المرتبة الثانية.
ب - تحول نسبة الخمسون بالمئة (50%) المتبقية من قيمة الحصة العائدة لجائزة المرتبة الثانية والمتأتية من واردات سحب معين الى حساب الاحتياطي الخاص بالجائزة الاولى.
3 - أذا افضت نتائج سحب معين الى حالة يكون فيها قيمة تراكم المرتبة الاولى ادنى من قيمة تراكم المرتبة الثانية تحول مبالغ تراكم المرتبة الثانية الى تراكم المرتبة الاولى.
د - اذا اتى الربح الفردي العائد لمرتبة معينة اقل من الربح الفردي العائد لمرتبة ادنى مباشرة، تجمع حصتا المرتبتين ويعاد توزيع المجموع بالتساوي على مجموعات الشبكات الرابحة العائدة لهاتين المرتبتين .
هـ - تحصل شبكات التذاكر العادية والخاصة الرابحة على جوائز محسوبة وفق المعدلات الآتية:
(جدول مرفق )
و - يتولى الملتزم نشر نتائج السحب والربح الفردي في كل مرتبة حسب شبكات التذاكر العادية والخاصة وفق الاسس والمعدلات المحددة في الفقرة "هـ" السابقة وذلك في اربع صحف يومية تصدر اثنتان منها باللغة العربية وواحدة باللغة الانكليزية وواحدة باللغة الفرنسية.
كما يتولى طبع النتائج المذكورة على لوائح توزع وتلصق في مراكز البيع وفي مكاتب المتعهد ومركز الادارة.
ز- عند عدم وجود رابح لجائزة المرتبة الاولى في سحب معين, ومع مراعاة احكام الفقرة "ج" اعلاه,يحق لوزير المالية اتخاذ قرار بتكرار هذا السحب بالنسبة للجائزة المذكورة فقط في الجلسة ذاتها وحصرا بالشبكات المشتركة فيه, وذلك الى ان تفضي النتيجة الى وجود رابح لها وذلك في حالات ومناسبات محددة فيما ياتي:
1 - بعد مرور ثمانية اشهر او بلوغ قيمة الجائزة الاولى مبلغ يفوق الثلاثة مليارات ليرة لبنانية دون ان تؤدي السحوبات الى رابح جائزة المرتبة الاولى.
2 - بمناسبة رأس السنة او بمناسبات خاصة اخرى معينة, بحيث لا تتعدى هذه المناسبات الخمس في السنة الواحدة.
من اجل تطبيق احكام هذه الفقرة يجب ان يعلن عن ذلك في الصحف والتلفزيون وفي مكاتب البيع قبل موعد السحب المعنى وخلال الاسبوعين السابقين له على الاقل.
وكذلك اثناء وخلال عملية اجراء السحبين العاديين السابقين في التلفزيون بما يضمن تأمين ايصال الخبر الى اكبر عدد من المواطنين.
خلافا للمادة الثالثة عشرة, يعتمد بالنسبة للسحوبات الخاصة المذكورة توزيع للحصص المخصصة للجوائز والبالغة 45% (خمسة واربعون بالمئة) من اصل قيمة الاشتراكات الاجمالية لكل سحب, وفق النسب الآتية:
- 60% (ستون بالمئة) من الحصة تعود للرابحين فى المرتبة الاولى.
- 10% (عشرة بالمئة) من الحصة تعود للرابحين من المرتبة الثانية.
- 10% (عشرة بالمئة) من الحصة تعود للرابحين من المرتبة الثالثة.
- 10% (عشرة بالمئة) من الحصة تعود للرابحين من المرتبة الرابعة.
- 10% (عشرة بالمئة) من الحصة تعود للرابحين من المرتبة الخامسة.
3 - يمكن اعتماد تذاكر مصدرة عشوائيا بواسطة الحاسب الآلي الرئيسي او آلة البيع تباع مباشرة من الجمهور وتدخل ضمن التذاكر العادية فقط.
4 - يمكن لوزير المالية, بناء على طلب الملتزم, الموافقة على اعتماد وسائل وتجهيزات حديثة, او العاب متفرعة من اللوتو اللبناني تكون قد اعتمدت في الدول الاوروبية او المتقدمة واثبتت جدواها.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرتان "ب" و"ج") by قرار رقم 522 تاريخ 16/03/2004, article 1, 25/03/2004
تلغى الفقرتان "ب" و"ج" من المادة الرابعة عشرة من القرار رقم 612/1 تاريخ 26/5/2001 (إنشاء نوع جديد من اليانصيب الوطني باسم "اللوتو اللبناني" وتنظيم أصول إدارته), ويستعاض عنهما بالفقرتين "ب" و"ج" التاليتين:
ب ـ عندما لا يفضي سحب معين إلى وجود تذاكر رابحة عائدة للمرتبة الثالثة وما دون, تضاف حصة هذه المرتبة إلى حصة المرتبة الأدنى التي تليها مباشرة, وفي حال عدم وجود تذاكر رابحة في المرتبة الدنيا المذكورة تضاف الحصة المتراكمة في هذه المرتبة إلى حصة المرتبة الأدنى منها وهكذا دواليك, وإذا لم تفض النتائج إلى وجود رابحين فتعود الحصص المتراكمة إلى الإدارة.
ج ـ 1 ـ عند عدم وجود شبكة رابحة في المرتبة الأولى تتبع الأصول الآتية:
أ ـ تحول نسبة ثلاثة أرباع من قيمة الحصة المخصصة لجائزة المرتبة الأولى والمتأتية من واردات سحب معين أول إلى حصة الجائزة العائدة للمرتبة الأولى في السحب التالي. ويستمر العمل بطريقة التحويل المذكورة وتضاف المبالغ المتراكمة هذه تباعا إلى السحوبات التالية إلى أن يفضي سحب معين إلى وجود شبكة أو شبكات رابحة في المرتبة الأولى.
ب ـ تحول نسبة الربع المتبقية من قيمة الحصة العائدة لجائزة المرتبة الأولى والمتأتية من واردات سحب معين إلى حساب احتياطي خاص وتقيد فيه, وذلك إلى أن يفضي أحد السحوبات إلى ربح جائزة المرتبة الأولى, حيث تحول عندئذ المبالغ المجمعة في الحساب المذكور إلى حصة جائزة المرتبة الأولى للسحب الأول التالي.
2 ـ عند عدم وجود شبكة رابحة في المرتبة الثانية تتبع الأصول الآتية:
أ ـ تحول نسبة ثلاثة أرباع من قيمة الحصة المخصصة لجائزة المرتبة الثانية والمتأتية من واردات سحب معين أول إلى حصة الجائزة العائدة للمرتبة الثانية في السحب التالي. ويستمر العمل بطريقة التحويل المذكورة وتضاف المبالغ المتراكمة هذه تباعا إلى السحوبات التالية إلى أن يفضي سحب معين إلى وجود شبكة أو شبكات رابحة في المرتبة الثانية.
ب ـ تحول نسبة الربع المتبقية من قيمة الحصة العائدة لجائزة المرتبة الثانية والمتأتية من واردات سحب معين إلى حساب الاحتياطي الخاص بالجائزة الأولى.
3 ـ إذا أفضت نتائج سحب معين إلى حالة يكون فيها قيمة تراكم المرتبة الأولى أدنى من قيمة تراكم المرتبة الثانية, تحول مبالغ تراكم المرتبة الثانية إلى تراكم المرتبة الأولى.
Replaced or reworded (البند 2 من الفقرة "ج") by قرار رقم 1127 تاريخ 16/09/2004, article 1, 23/09/2004
مادة 1: يلغى نص البند 2 من الفقرة "ج" من المادة الرابعة عشرة من القرار رقم 612/1 تاريخ 26/5/2001 وتعديلاته (إنشاء نوع جديد من اليانصيب الوطني باسم "اللوتو اللبناني" وتنظيم أصول إدارته), ويستعاض عنه بالنص التالي: 2 ـ عند عدم وجود شبكة رابحة في المرتبة الثانية تتبع الأصول الآتية: أ ـ تحول نسبة خمسون بالمئة (50%) من قيمة الحصة المخصصة لجائزة المرتبة الثانية والمتأتية من واردات سحب معين أول إلى حصة الجائزة العائدة للمرتبة الثانية في السحب التالي. ويستمر العمل بطريقة التحويل المذكورة وتضاف المبالغ المتراكمة هذه تباعا إلى السحوبات التالية إلى أن يفضي سحب معين إلى وجود شبكة أو شبكات رابحة في المرتبة الثانية. ب ـ تحول نسبة الخمسون بالمئة (50%) المتبقية من قيمة الحصة العائدة لجائزة المرتبة الثانية والمتأتية من واردات سحب معين إلى حساب الاحتياطي الخاص بالجائزة الأولى.