المادة 15
أ - يجرى دفع الجوائز للرابحين, مهما بلغت قيمتها, لمن يبرز التذكرة الرابحة بعد مطابقتها على الحاسب الالكتروني في مركز العمليات وذلك اعتبارا من ثاني يوم عمل, يلي تاريخ السحب ولغاية اربعة اشهر ضمنا. وبانقضاء هذه المهلة تلغى جوائز الاوراق الرابحة التي لا يتقدم اصحابها لقبضها وتصبح ايرادا للخزينة.
ب - يحدد الملتزم مسبقا بعد موافقة الادارة مراكز دفع قيمة جوائز الشبكات الرابحة.
ج - تودع قيمة جوائز التذاكر الرابحة وغير المدفوعة ضمن المهلة المحددة في الفقرة "أ" من هذه المادة, في حساب خاص , وتوزع وفق النسب الآتية:
- 85% ايرادا الى الادارة.
- 15% كمكافآت انتاجية توزع على موظفي الادارة بنسبة 25% منها على اساس جهودهم, وبنسبة 75% على اساس مرتباتهم على ان يحسب ثلثاها بمثابة نقل وانتقال, وذلك بقرار من مدير اليانصيب الوطني او من يحل محله, وبقرار من وزير المالية في ما يتعلق بالمدير.
يجب ان لا تتعدى قيمة التعويضات السنوية للموظف عشرة اضعاف الحد الادنى الشهري للاجور المعمول به بتاريخ توزيع التعويضات ويجري توزيعها سنويا.