All legislation

قانون Law 05/03/1932

تنظيم سباق الخيل والمراهنات عليها

Type
قانون · Law
Date
05/03/1932
Official Gazette
Issue 2628, 09/03/1932, p. 2-3
Status
In force
Amended by
قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991 (Arts. 9, 10)
قانون تاريخ 04/02/1946 (Art. 9)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
16
Cite as
قانون تاريخ 05/03/1932
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب,

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

لا يجوز لاي كان فتح ميدان للسباق ما لم يحصل على ترخيص في فتحه.

ويجوز لكل شركة او لكل فرد حائز لرخصة بفتح ميدان للسباق, او عاقد اتفاقا مع شركة او مع فرد حائز لهذه الرخصة ان يستثمر في ميدان السباق دون سواه المرهنات وجميع ضروب الرهان على السباق بشرط ان يحصل على رخصة خاصة وان يراعي الشروط المذكورة في هذا القانون.

Possibly affected, check: قانون تاريخ 05/04/1948, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 2

تعطى الرخص المنصوص عليها في المادة الاولى وتلغى بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويجوز الغاء الرخصة في اي وقت كان عند الادخال باحكام هذا القانون.

المادة 3

يجوز للمستثمر ان يحتفظ لنفسه بمبلغ لا يجوز ان يتعدى تسعة ونصفا في المئة من مجموع المراهنات غير الصافي.

المادة 4

لا يجوز لاحد ان يمتهن مهنة الوسيط داخل ميدان السباق او خارجه بين المراهنين والشخص او الشركة الحاصلة على رخصة استثمار المراهنات سواء كان ذلك لحسابه الخاص او لحساب الشخص المذكور او الشركة المذكورة.

المادة 5

يشار على تذاكر الدخول الدائمة الى السنة التي يعمل بها فيها, ويستوفى عن هذه التذاكر رسم سنوي مقطوع قدره خمس ليرات لبنانية سورية وتعفى من هذا الرسم الدعوات الدائمة المجانية التي يجب الا يتجاوز عددها رقما يحدده وزير المالية في بدء كل دورة بناء على اقتراح يقدمه المستثمر مع الاسباب الموجبة.

وينظم جدول بهذه التذاكر او الدعوات تبين فيه كل التبديلات التي تطرأ عليه يوميا ويرفع الى وزارة المالية في مدة خمسة عشر يوما تبتدىء من تاريخ نشر هذا القانون او من تاريخ حدوث التبديل في الجدول.

المادة 6

يستوفى رسم قدره اثنان ونصف في المئة لحساب الخزينة من مجموع المراهنات غير الصافي عدا المبلغ الذي يستوفيه المستثمر لحسابه الخاص طبقا للمادة الثالثة.

المادة 7

تدفع المبالغ التي يجب اداؤها للخزينة بموجب المادة السادسة من هذا القانون الى صندوق الخزينة المركزية في بيروت مباشرة في خلال ثمانية ايام من تاريخ الاجتماع الذي تستوفى عنه هذه المبالغ وبموجب جدول ينظمه مستثمر الرهان.

واذا كان المستثمر شركة فعلى رئيس هذه الشركة او من يفوض اليه الرئيس او الشركاء القيام بهذه المهمة ان ينظم الجدول المذكور.

المادة 8

توضع تحت مراقبة وزارة المالية جميع معاملات المراهنات وبوجه عام جميع المعاملات المالية والحسابية المتعلقة بالافراد او بالشركات الخاصلة على رخصة بفتح ميادين للسباق او استثمار المراهنات في هذه الميادين وعلى الافراد او الشركات المذكورين في الفقرة السابقة ان يمسكوا دفاتر دوبيا على الطريقة التجارية يدونون فيها بصورة كاملة ومفصلة جميع معاملاتهم, مراعين في ذلك المواد 3 الى 9 من قانون التجارة.

اما دورتهم المالية فسنوية تبتدىء في 15 تشرين الاول وعليهم ايضا ان يرفعوا لوزارة المالية قبل اول كانون الثاني من كل سنة جدولا مفصلا بحساباتهم عن الدورة المالية المنصرمة وبعد ان تنتهي وزارة المالية من تدقيق هذه الحسابات تبرىء ذمتها منها اذا اقتضى الامر.

ويبدأ تطبيق الاحكام ابتداء من دورة 1931-1932 ويجوز للموظفين الذين تعينهم وزارة المالية ان يطلعوا في اي وقت كان على السجلات والاوراق الحسابية والمستندات الحسابية او غير الحسابية على اختلاف انواعها المتعلقة بهذه المعاملات ويمكنهم ايضا ان يراقبوا عن كثب قطع تذاكر الدخول والمراهنات .

المادة 9

مع الاحتفاظ باحكام المادة الاولى يعاقب بغرامة نقدية يتراوح مقدارها بين ليرة وخمسين ليرة سورية, وفي حالة تكرار المخالفة بالسجن من شهر واحد ستة اشهر:

اولا : كل من يعرض في اي مكان وبأي شكل كان او يأخذ او يعطي رهانا على سباق الخيل سواء كان بالواسطة او مباشرة.

ثانيا : كل من يستثمر في اي مكان او بأي شكل كان المراهنة على سباق الخيل, او يقوم مقام وسيط للمراهنة ببيعه تذاكر للمراهنة على السباق او بغير ذلك من الطرق.

ثالثا : كل من يبيع التعليمات عن حظ الخيل المتسابقة من النجاح بقصد المراهنة, وكل من يذيع بالاعلانات والمناشير وغير ذلك من طرق النشر عن وجود مؤسسات او وكالات او افراد يبيعون هذه التعليمات سواء كان في لبنان او في الخارج.

رابعا : كل صاحب او مدير لمحل مفتوح للجمهور اذا غض النظر عن استثمار المراهنة في محله.

خامسا : كل من يخالف احكام المادة الرابعة من هذا القانون اما اموال الرهان فتحجز في حالة العبث بالقانون ويحكم القاضي بمصادرتها لمنفعة الخزينة.

Possibly affected, check: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Applied in 1 ruling

المادة 10

كل وسيط او ممتهن للعبة البارولي او ماشاكلها من الالعاب يجازي بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبغرامة مائتي ليرة الى الف ليرة لبنانية سورية او باحدى هاتين العقوبتين.

Possibly affected, check: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Applied in 1 ruling

المادة 11

اذا ذكرت في الجداول المنظمة وفقا للمادة السابعة من هذا القانون مبالغ هي دون المبالغ المطلوبة في الحقيقة للخزينة وفقا للمادة السادسة منه, فتفرض على المستثمر غرامة قدرها ثلاثة اضعاف النقص الحاصل, ويطالب بالمبلغ الناقص , وعند الاقتضاء, تنزع الرخصة منه وفقا للمادة الثانية.

المادة 12

في حالة وقوع مخالفات غير المخالفات المذكورة في المادتين التاسعة والعاشرة من هذا القانون تفرض عليها غرامة نقدية يحددها مجلس الوزراء على ان لا يتجاوز مقدارها الف ليرة لبنانية سورية.

المادة 13

تستوفى جميع المبالغ المستحقة للخزينة طبقا لاحكام هذا القانون بالطريقة الادارية وفقا للاصول المتبعة في تحصيل الاموال الاميرية.

المادة 14

على الافراد او الشركات الذين يستثمرون في الوقت الحاضر ميدانا للسباق او محلا للمراهنات والذين لم يستحصلوا من قبل على رخصة بالاستثمار من الحكومة ان يطلبوا من وزير الداخلية قبل مرور خمسة عشر يوما على نشر هذا القانون الرخص المنصوص عليها في المادتين الاولى والثانية منه فاذا لم يقدموا الطلب في المدة المعينة او اذا قدموا الطلب ولم يحصلوا على مرسوم الاجازة في خلال شهرين من تاريخ الطلب وجب عليهم ان يكلفوا عن الاستثمار والا تطبق عليهم احكام مادة التاسعة من هذا القانون.

المادة 15

يعمل بهذا القانون ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1932.

المادة 16

ان وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام ووزير المالية مكلفان تنفيذ هذا القانون الواجب نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 5 اذار سنة 1932 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير المالية الامضاء: صبحي سليمان حيدر وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام الامضاء: موسى نمور

Case law

Rulings that cite it.