The whole text

قانون تاريخ 16/03/1932 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تلغى احكام المادة السادسة ويستعاض عنها بالاحكام التالية: لا يجوز نقل كمية من التبغ الى خارج المكان الذي أنتجت منه ما لم تكن مصحوبة برخصة نقل تؤخذ من مأمور تحصيل القضاء ولا تعطى هذه الرخصة للمزارع الذي تزيد الكمية التي يطلب نقلها عن الكمية المذكورة في بيانه ولا للتاجر القانوني عندما تزيد الكمية التي يطلب نقلها عن الكمية الموجودة لديه بموجب قيوده ولا تعطى الرخصة الا لمن يريد نقل التبغ الى احد المعامل او بيعه من تاجر قانوني او اصداره او خزنه في مستودع يخص صاحب التبغ. ويذكر في الرخصة نوع التبغ المنقول, ووزنه الصافي, وغير الصافي , وعدد البالات , ومصدر البضاعة, والمكان المقصود, والطريق الواجب سلكها, ومهلة النقل. واذا كان التبغ قد نقل الى معمل او متجر فعلى المرسل اليه ان يحتفظ برخصة النقل بعد ان يذكر عليها تاريخ ورود البضاعة وبعد ان يؤشر عليها مأمور المراقبة. وعلى المرسل ان يحتفظ ايضا بنسخة من رخصة النقل تبرئة لذمته.

المادة 3 من قانون تاريخ 16/03/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179016/article/3/