المواد
مادة 1: يعدل نص المادة الثانية من قانون 24 ايار سنة 1930 على الصورة التالية: على كل زراع تبغ ان يقدم, فور انتهائه من نقل الغراس , او على الاكثر في 15 حزيران من كل سنة الى مأمور تحصيل القضاء بواسطة مختار القرية بيان زرع يذكر فيه موقع الارض المزروعة ومساحتها واسم المالك وعلاقة مقدم البيان بالارض ونوع التبغ المزروع ويستوفى عن هذا البيان رسم تمغه قدره 5 غروش , ولا يحصل المختار عنه اي رسم آخر اضافي, ويعطي المختار على الفور سند ايصال بالبيان.
مادة 2: عدلت المادة الثالثة من قانون التبغ الصادر في 24 ايار سنة 1930 على الصورة التالية: يجب على كل من يزرع التبغ ان يبين للمحاسب بواسطة المختار مجموع مقادير التبغ الذي انتخبه ارضه في خلال السنة محسوبا بالكيلوغرام ويلزمه ان يقدم هذا البيان في كل سنة قبل اول كانون الاول على الاكثر. ويعطي المختار مقدم البيان سند ايصال ويذكر في هذا البيان التبغ الورق والتبغ (الكرت ) كلا منهما على حدة.
مادة 3: تلغى احكام المادة السادسة ويستعاض عنها بالاحكام التالية: لا يجوز نقل كمية من التبغ الى خارج المكان الذي أنتجت منه ما لم تكن مصحوبة برخصة نقل تؤخذ من مأمور تحصيل القضاء ولا تعطى هذه الرخصة للمزارع الذي تزيد الكمية التي يطلب نقلها عن الكمية المذكورة في بيانه ولا للتاجر القانوني عندما تزيد الكمية التي يطلب نقلها عن الكمية الموجودة لديه بموجب قيوده ولا تعطى الرخصة الا لمن يريد نقل التبغ الى احد المعامل او بيعه من تاجر قانوني او اصداره او خزنه في مستودع يخص صاحب التبغ. ويذكر في الرخصة نوع التبغ المنقول, ووزنه الصافي, وغير الصافي , وعدد البالات , ومصدر البضاعة, والمكان المقصود, والطريق الواجب سلكها, ومهلة النقل. واذا كان التبغ قد نقل الى معمل او متجر فعلى المرسل اليه ان يحتفظ برخصة النقل بعد ان يذكر عليها تاريخ ورود البضاعة وبعد ان يؤشر عليها مأمور المراقبة. وعلى المرسل ان يحتفظ ايضا بنسخة من رخصة النقل تبرئة لذمته.
مادة 4: يلغى نص الفقرة الاولى من المادة الحادية عشرة ويستعاض عنه بالنص التالي: على تاجر التبغ ان يدون بانتظام اعماله اليومية ذاكرا المقادير التي تدخل معمله او تخرج منه في سجلات مطبوعة تقدمها له وزارة المالية مقابل ثمنها الاصلي وترقم صفحاتها وتؤشر عليها. الباقي لا تعديل فيه.
مادة 5: يلغى نص المادة 18 ويستعاض عنه بالنص التالي: على كل صاحب مصنع ان يدون بانتظام اعماله اليومية في سجلات مطبوعة تقدمها له وزارة المالية مقابل ثمنها الاصلي وترقم صفحاتها وتؤشر عليها وعليه ان يذكر في هذه السجلات اسماء الاشخاص الذين يبتاع منهم التبغ الورق وعناوينهم واسماء "الزبائن" وعناوينهم وكميات التبغ المشترى او المبيع وانواعه واسعاره ومقادير البندرول التي اشتراها والتي استهلكها. ولا يجوز له الخ.........
مادة 6: يلغى نص المادة التاسعة والعشرين ويستعاض عنه بالنص التالي: ولا يجوز ان يباع التبغ بالمفرق او السكاير او السيكار المستخرج من علب او رزم عليها بندرول ولا يجوز ان تباع هذه المنتجات الا في علب او رزم مقفلة وعليها بندرول مطابقة لاحكام المادة الحادية والعشرين من هذا القانون. وكذلك لا يجوز للباعة بيعها باسعار اعلى من الاسعار المذكورة على الطب او الرزم.
مادة 7: تعدل المادة 34 من قانون 24 ايار سنة 1930 المعدل بموجب قانون 16 كانون الاول سنة 1930 على الصورة التالية: ان العمال المكلفين اثبات المخالفات ........ ويضعون على الفور محاضر الاثبات والحجز ثم يبتعون بالنسخة الاصلية الى حكام الصلح, ويرسلون نسخة طبق الاصل منها الى مأمور تحصيل القضاء الذي جرت فيه المخالفة. (والباقي لا تعديل فيه)
مادة 8: كل شخص لا يمكنه ان يثبت ان له محل اقامة معروف يجب ان يقدم لوزارة المالية ضمانا لدفع الغرامة المحكوم بها عليه والا فيعتقل على نسبة يوم واحد عن كل ثلاث ليرات .
مادة 9: يلغي نص المادة 40 ويستعاض عنه بالنص التالي: 1- عدم تقديم التصريح المختص | غرامة قدرها من 5 ليرات الى بالزراعة او تقديم بيان بمساحة| 25 ليرة. من الارض هي دون المساحة | واذا تكررت المخالفة في المزروعة (المادة 2) | خلال ثلاث سنوات فتصبح 2- أ- الامتناع عن اجابة طلب | الغرامة من 25 ليرة الى مئة السلطة تقديم التبغ المزروع | ليرة. (المادة 5) ب - عدم اشعار المحاسب بما | يصيب المحصول من فقد او تلف | (المادة 12) | 3- عدم تقديم بيان المحصول او | مصادرة التبغ الذي لم يقدم تقديم بيان نقل ما ذكر فيه 10 | به بيان وفرض غرامة قدرها في المئة عن المحصول الحقيقي | ليرة لبنانية سورية عن كل (المادة 3) | كيلو او جزء من الكيلو واذا | تكررت المخالفة في خلال | ثلاث سنوات فترفع الغرامة | الى خمس ليرات لبنانية | سورية عن كل كيلو او جزء من | الكيلو لم يقدم مع بيان. 4- تقديم بيان يزيد ما ذكر فيه| غرامة قدرها ليرة لبنانية اكثر من خمسة عشر في المئة من | سورية واحدة عن كل كيلو بعد المحصول الحقيقي (المادة 3) | اسقاط الخمسة عشر في المئة | من الكمية المذكورة في | البيان واذا تكررت المخالفة | فترفع الغرامة الى خمس | ليرات لبنانية سورية عن كل | كيلو او جزء من الكيلو. ' 9- اقتناء علب من التبغ المصنوع | مصادرة المنتجات التي ليس عليها بندرول (المادة 22- | وقعت عليها المخالفة الفقرة الاولى-) | وغرامة قدرها خمس ليرات | لبنانية سورية عن كل علبة | تتضمن من سيكار واحد الى | 20 سيكارا وليرة واحدة عن | كل علبة او رزمة تتضمن من | غرام الى 20 غراما من | التبغ المفروم ومن سيكارة | الى 20 سيكارة واذا | صودرت المنتجات | المصنوعة في اثناء الطريق | فتحجز ايضا السيارات | والحيوانات والسفن وسائر | وسائل النقل. ويمكن | اعتبار البائع وصاحب | المصنع مسؤولين بوجه | التضامن 10- اقتناء او بيع تبغ مصنوع غير | مصادرة المنتجات التي موضوع في علب او رزم | وقعت عليها المخالفة (المادة 22 الفقرة الثانية | وغرامة قدرها 25 ليرة | لبنانية سورية عن كل | كيلو او جزء من الكيلو | من التبغ المفروم وعن كل | الف او جزء من الالف | سيكارة وعن كل مئة او جزء | من المئة سيكار واذا | صودرت المنتجات | المصنوعة في اثناء الطريق | فتحجز ايضا السيارات | والحيوانات والسفن وسائر | وسائل النقل. ويمكن | اعتبار البائع وصاحب | المصنع مسؤولين بوجه | التضامن. '' 11- بيع اصحاب المصانع| غرامة قدرها مئة ليرة لبنانية سورية بالمفرق او بيعهم تبغا | واذا تكررت المخالفة في خلال ثلاث مصنوعا لباعة لا رخصة | سنوات فتراد الغرامة الى مئة ليرة لديهم او باسعار اعلى | وتقضي المحكمة بوجه اجباري باسترجاع من الاسعار المذكورة | الرخصة على العلب او الرزم | المادتان 25 و29 | 12- أ- بيع البندرول | غرامة تعادل 25 ضعفا لثمن البندرول المشترى من الحكومة | المبيع او المقتنى بصورة غير (المادة 27) | قانونية. ب - وجود بندرول لدى | مصادرة العلب او الرزم التي الصقت غير اصحاب المعامل او | عليها هذه القطع وغرامة قدرها خمس في خارج المصانع | ليرات لبنانية سورية عن كل علبة القانونية | تتضمن من سيكار الى 20 سيكارا وليرة | واحدة عن كل علبة او رزمة تتضمن من | سيكارة الى 20 سيكارة ومن غرام الى | 20 غراما من التبغ المفروم. 13- اعادة استعمال قطع | واذا صودرت هذه المنتجات في اثناء من البندرول استعملت | الطريق فتحجز السيارات والحيوانات قبلا | والسفن وسائر وسائل النقل. | ويمكن اعتبار البائع وصاحب المصنع | مسؤولين بوجه التضامن. 14- أ- تزوير او تقليد | الحبس مع الاشغال من ثلاث الى او محاولة تزوير او | خمس سنوات . تقليد البندرول. | ب - اقتناء قطع من | واسترجاع الرخصة بوجه اجباري ونهائي البندرول المقلد او | بواسطة السلطة القضائية. او المزور بغية استعمالها مع العلم | بانها كذلك | '' 15- استعمال البندرول| مصادرة المنتجات التي الصق عليها هذا المقلد او المزور مع | البندرول وغرامة قدرها خمس ليرات العلم بانه كذلك | لبنانية سورية عن كل علبة تتضمن من | سيكارة الى 20 سيكار وليرة واحدة عن | كل علبة او رزمة تتضمن من سيكارة الى | 20 سيكارة ومن غرام الى 20 غراما من | التبغ المفروم عدا العقوبات المنصوص | عليها في الفقرة السابقة واذا صودرت | المنتجات المذكورة في اثناء الطريق | محتجز السيارات والحيوانات والسفن | وسائر وسائل النقل. 16- اذا اقتنى شخص | المصادرة مع غرامة قدرها ليرة لبنانية من غير المنتجين او | سورية عن كل كيلو او جزء من الكيلو. غير المرخص لهم كمية| من التبغ الورق | 17- عدم تقديم | الشهادة المختصة | غرامة تساوي صعف الفرق بين الحد بالعهد في | الاقصى لرسم الدخول وبين رسم البندرول خلال المدة | المتوجب على المبلغ المذكور في العهد القانونية (المادة 16) | التأميني 18- كل المخالفات | غرامة قدرها من 10 الى 50 ليرة التي لم تذكر في هذه | لبنانية سورية المادة | '
مادة 10: يضاف النص التالي الى ذيل المادة الحادية والاربعين: اذا حجزت دواب او بضائع سريعة الفناء او كثيرة التكاليف فيمكن بيعها في خلال ثلاثة ايام الا انه يجوز رفع الحجز عنها اذا قدم صاحبها كفالة تضمن دفعه الغرامات والنفقات التي تحدد المحكمة مقدارها بصورة موقتة
مادة 11: تعدل المادة 42 على الصورة التالية: ترسل نسخة عن كل حكم يصدر بمقتضى هذا القانون الى دائرة السجل العدلي والى مأمور تحصيل القضاء الذي جرت فيه المخالفة بواسطة كاتب المحكمة التي اصدرت الحكم
مادة 12: ان رئيس مجلس الوزراء, والوزراء مكلفون تنفيذ هذا القانون الواجب نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 16 اذار سنة 1932
الامضاء: شارل دباس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية والزراعة
الامضاء: اوغست اديب
وزير المالية
الامضاء: صبحي سليمان حيدر
وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام
الامضاء: موسى نمور