المادة 1
مادة 1: تممت كما يلي المادة 5 من القرار عدد 110/L.R. الصادر بتاريخ 16 ك 1 سنة 1931 "ممنوع ايضا استيراد خلاصة السمن وانواع السمن المجموع بعد استعماله وجميع الحاصلات الشبيهة بها والمواد الدهنية الملونة تلوينا اصطناعيا او طبيعيا بالاصفر وعلى العموم جميع الحاصلات من هذا الصنف التي لونها غير اللون الابيض الصافي والتي يتمكن معها من صنع السمن في هذه البلاد تقليدا لسمن البقر او الغنم وممنوع ايضا ترانزيت جميع هذه الاشياء واعادة تصديرها.