المادة 2
مادة 2: يطبق هذا القرار ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ نشره بواسطة تعليقه على باب دار المفوضية العليا وفي داخل وخارج مكاتب الجمرك المختلفة الا انه تقبل الحاصلات المذكورة اعلاه المستوردة من بلاد مصدرها رأسا الى دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي بشرط ان تكون هذه الحاصلات عبارة عن تسليم طلبات او مقاولات عقدت قبل تاريخ توقيع هذا القرار وان يجري استيرادها قبل 15 ايار سنة 1932 وبشرط ايضا ان يعترف بسلامة هذه الحاصلات في التحليل الذي يجريه كيماويو مصلحة الجمارك يعتبر في تطبيق هذه الاحكام تاريخ تسجيل بيان الاستهلاك في الجمرك كتاريخ للاستيراد