المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 182 / 1942 )
تطبق احكام هذا القانون على المأمورين الملكيين والعسكريين وعلى عيالهم. ويقصد بكلمة مأمور:
اولا- الموظفون الملكيون والعسكريون في الحكومة اللبنانية الذين يتناولون رواتب شهرية من الاعتمادات المرصدة للموظفين في موازنة الدولة ويدفعون المحسومات التقاعدية.
ثانيا- موظفو الجمارك اللبنانيون.
ثالثا- موظفو الحكومة السابقون من اللبنانيين الذين استخدموا قبل اول حزيران سنة 1932 في احدى البلديات اللبنانية وفي ادارة الاوقاف واستمروا في دفع المحسومات التقاعدية للخزينة اللبنانية. اما المتمرنون والموظفون الموقتون الذين يتقاضون اجرا يوميا او شهريا والخدمة فلا يحق لهم الاستفادة من احكام هذا القانون او دفع المحسومات التقاعدية اما المدة التي يقضيها المأمور في الخدمة قبل اتمامه الثامنة عشرة من عمره فلا تحسب في تصفية معاشه التقاعدي او تعويض الصرف من الخدمة
فقرة مضافة بموجب م. ا 182 / 1942 (موازنة)
رابعا) الموظفون من الجنسية اللبنانية المستخدمون في دوائر الكرنتينات والذين اجيز لهم وفقا لاحكام قرارات المفوض السامي عدد 1243 و1244 و1245 و1446 تاريخ 11 شباط سنة 1922 ان يدفعوا المحسومات التقاعدية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة الثانية) by مرسوم إشتراعى رقم 182 تاريخ 30/05/1942, article 29, 03/06/1942
تضاف الى الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 4/ل تاريخ 27 ايار سنة 1932 الاحكام التالية:
4) الموظفون من الجنسية اللبنانية المستخدمون في دوائر الكرنتينات والذين اجيز لهم وفقا لاحكام قرارات المفوض السامي عدد 1243 و1244 و1245 و1446 تاريخ 11 شباط سنة 1922 ان يدفعوا المحسومات التقاعدية.