The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 27/05/1932 In force

المادة 1

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 182 / 1942 )

تطبق احكام هذا القانون على المأمورين الملكيين والعسكريين وعلى عيالهم. ويقصد بكلمة مأمور:

اولا- الموظفون الملكيون والعسكريون في الحكومة اللبنانية الذين يتناولون رواتب شهرية من الاعتمادات المرصدة للموظفين في موازنة الدولة ويدفعون المحسومات التقاعدية.

ثانيا- موظفو الجمارك اللبنانيون.

ثالثا- موظفو الحكومة السابقون من اللبنانيين الذين استخدموا قبل اول حزيران سنة 1932 في احدى البلديات اللبنانية وفي ادارة الاوقاف واستمروا في دفع المحسومات التقاعدية للخزينة اللبنانية. اما المتمرنون والموظفون الموقتون الذين يتقاضون اجرا يوميا او شهريا والخدمة فلا يحق لهم الاستفادة من احكام هذا القانون او دفع المحسومات التقاعدية اما المدة التي يقضيها المأمور في الخدمة قبل اتمامه الثامنة عشرة من عمره فلا تحسب في تصفية معاشه التقاعدي او تعويض الصرف من الخدمة

فقرة مضافة بموجب م. ا 182 / 1942 (موازنة)

رابعا) الموظفون من الجنسية اللبنانية المستخدمون في دوائر الكرنتينات والذين اجيز لهم وفقا لاحكام قرارات المفوض السامي عدد 1243 و1244 و1245 و1446 تاريخ 11 شباط سنة 1922 ان يدفعوا المحسومات التقاعدية.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 27/05/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179039/article/1/