المادة 29
تضاف الى الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 4/ل تاريخ 27 ايار سنة 1932 الاحكام التالية:
4) الموظفون من الجنسية اللبنانية المستخدمون في دوائر الكرنتينات والذين اجيز لهم وفقا لاحكام قرارات المفوض السامي عدد 1243 و1244 و1245 و1446 تاريخ 11 شباط سنة 1922 ان يدفعوا المحسومات التقاعدية.