المادة 3
مادة 3: يستعاض عن المادة 3 من قانون 12 ايار سنة 1931 بالاحكام التالية: ان المدة القانونية التي تكسب المأمور حقا في معاش الاقدمية هي ثلاثون سنة كاملة تصرف في الخدمة الفعلية ومن جملتها مدات الاستيداع براتب , السابقة لنشر قانون 7 ايار سنة 1929 والتي تدخل في حساب التقاعد وفاقا لاحكام ذلك القانون وتستثنى من هذه الاحكام مدات الاستيداع بدون راتب ويعادل هذا المعاش نصف متوسط الراتب المقرر الخاضع للمحسومات والمخصص للمأمور في السنوات الخمس الاخيرة التي سبقت احالته الى التقاعد مع استثناء جميع التعويضات التي يكون قد تقاضاها حتى تعويضات الوكالة. على ان المخصصات الشخصية التي منحت قبل الشروع في تنفيذ هذا القانون لبعض المأمورين الذين يدفعون عنها المحسومات القانونية ان هذه المخصصات تحسب حين تصفية معاش التقاعد