المادة 4
مادة 4: يستعاض عن المادة 8 من قانون 12 ايار سنة 1931 بالاحكام التالية: مع الاحتفاظ باحكام المادة 30 المعدلة من هذا القانون كل مأمور يصرف من الخدمة قبل ان يقضي فيها الثلاثين سنة المطلوبة للحصول على معاش الاقدمية ويكون قد قضى فيها عشرين سنة او ما فوق العشرين يعطى معاشا نسبيا يصفى على اساس المادة 3 المعدلة من هذا القانون اي عن كل سنة جزء من ستين جزء من متوسط الرواتب المقررة الخاضعة للمحسومات والمخصصة له في السنوات الخمس الاخيرة من خدمته.