المادة 5
مادة 5: يستعاض عن المادة 1 من قانون 12 ايار سنة 1931 بالاحكام التالية: اذا اصيب المأمور بعلة معقدة نشأت عن قيامه بمهام وظيفته فيعطى معاشا يعادل ثلث متوسط راتبه المقرر الخاضع للمحسومات والمخصص له في السنوات الخمس الاخيرة من خدمته او متوسط راتبه اذا كانت مدة خدمته دون الخمس سنوات . واذا اضطرت العلة المذكورة المأمور الى طلب معاونة الغير في الشروط المنصوص عليها في المادة التالية فيجعل بدل المعاش الذي يتقاضاه نصف متوسط راتبه المبين اعلاه.