The whole text

قرار المفوض السامي رقم 49 تاريخ 03/05/1932 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: لا يجوز انشاء اى خط برقي كان (سواء اكان كهربائيا او بصريا) ولا استعماله لنقل المراسلات في جميع اراضي الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسوي ومياهها الساحلية الا لحكومة الدولة او المنطقة التي ينشأ او يستثمر فيها او بموجب ترخيص تعطيه هذه الدولة او هذه- المنطقة. لا تدخل في هذا المونوبول: أ- المواصلات البرقية التابعة لادارة المواصلات في جيوش الشرق او لشركة راديو الشرق ب - الخطوط او المواصلات المنشأة داخل ملك خصوصي مسور او غير مسور بشرط ان لا تمد هذه الخطوط على الطريق العمومية او في ملك شخص اخر ولا يجتازهما في اية نقطة كانت من المسافة التي تمر فيها.

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 49 تاريخ 03/05/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179044/article/1/