ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية
بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنسوية الصادرين بتاريخ
23 ت 2 سنة 1920 و3 ايلول سنة 1926
وبناء على القرار عدد 3010 الصادر في 20 ك 1 سنة 1924
بالترخيص باستعمال اجهزة استلام برقية لاسلكية
وبناء على القرار عدد 271/S الصادر بتاريخ 10 ت 1 سنة 1925
بتنفيذ الاتفاق المتعلق بتحديد الصكوك الامتيازية المتعلقة
بشركة سكة حديد دمشق - حماه وتمديداتها
وبناء على القرار عدد 2836 الصادر بتاريخ 19 ت 1 سنة 1929
بشأن تنظيم الدوائر البريدية والبرقية في دول الشرق المشمولة
بالانتداب الفرنسوي تنظيما جديدا
قرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: لا يجوز انشاء اى خط برقي كان (سواء اكان كهربائيا او بصريا) ولا استعماله لنقل المراسلات في جميع اراضي الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسوي ومياهها الساحلية الا لحكومة الدولة او المنطقة التي ينشأ او يستثمر فيها او بموجب ترخيص تعطيه هذه الدولة او هذه- المنطقة. لا تدخل في هذا المونوبول: أ- المواصلات البرقية التابعة لادارة المواصلات في جيوش الشرق او لشركة راديو الشرق ب - الخطوط او المواصلات المنشأة داخل ملك خصوصي مسور او غير مسور بشرط ان لا تمد هذه الخطوط على الطريق العمومية او في ملك شخص اخر ولا يجتازهما في اية نقطة كانت من المسافة التي تمر فيها.
مادة 2: يمكن لشركات السكك الحديدية بناء على طلب تقدمه لحكومة الدولة او المنطقة التي تجتازها خطوطها ان يرخص لها بانشاء او استثمار ما يلزمها من المواصلات البرقية لتأمين سلامة خطوطها واستثمارها وذلك ضمن الارض التابعة لتلك السكك الحديدية. ان المواصلات المستثمرة عند اذاعة هذا القرار بموجب حقوق ناجمة عن صكوك قانونية يجب ان يقدم تصريح عنها في مدة الثلاثة الاشهر التي تلي تاريخ نشر هذا القرار الى مدير البريد والبرق في الدولة او المنطقة صاحبة الشأن. ويحق للمدير المذكور ان يطلب من اصحاب التصريح جميع التعليمات التي يراها مفيدة بشأن ماهية هذه المواصلات واهميتها وكيفيتها وله ملء الحق في اجراء كل تحقيق او تفتيش بهذا الصدد.
مادة 3: من يرسل دون رخصة اشارات من مكان الى آخر بواسطة اجهزة برقية او بصرية يعاقب بالسجن من ثمانية ايام الى ثلاثة اشهر وبجزاء نقدي من خمس وعشرين الى مائتي ليرة لبنانية سورية. وعلاوة على ذلك تصادر الاجهزة المذكورة.
مادة 4: علاوة عن دفع قيمة الاضرار الحقيقية المتسببة للادارة صاحبة الشأن يعاقب بجزاء نقدي من ليرة الى خمس عشرة ليرة لبنانية سورية كل شخص ارتكب عن غير ترو او عن غير قصد عملا من شأنه ان يعطل سير المواصلات البرقية او البصرية او ان يتلف او يخرب باية طريقة كانت الخطوط او الاجهزة المخصصة لهذه المواصلات
مادة 5: علاوة عن دفع المبلغ المذكور في النبذة الاولى من المادة الرابعة اعلاه يعاقب بالسجن من ثلاثة اشهر الى سنتين وبجزاء نقدي من عشر الى مائة ليرة لبنانية سورية كل شخص يسبب عن قصد انقطاع المراسلات البرقية بقطع الاسلاك او بتخريب الاجهزة او باية واسطة اخرى.
مادة 6: اذا ثبت ارتكاب عدة جنح فتطبق العقوبة الاشد صرامة وحدها.
مادة 7: يمكن للحكومات المحلية ان تقرر بموجب قوانين خصوصية انه اذا كان مسبب هذه التخريبات مجهولا فيمكن اجبار القرية الواقعة الجنحة في ارضها على دفع قيمة الاضرار والجزاءات النقدية المنصوص عنها اعلاه.
مادة 8: تطبق احكام المواد 4 و5 و6 و7 من هذا القرار على الجنح المتعلقة بالمسائل البرقية اللاسلكية عندما تكون هذه المواصلات معدة لاستعمال الاهالي او لها علاقة ببعض دوائر الامن
مادة 9: تحقق الجنح او المخالفات المنصوص عنها في هذا القرار في محاضر ضبط يحررها معا ضباط الضابطة العدلية ومفتشو الخطوط البرقية ومفتشو السعاة الملاحظين للخطوط الذين تعينهم ادارات البرق في الدول او تقبل بهم ويكونون قد اقسموا القسم القانوني. تعتبر محاضر الضبط المحررة وفقا للانموذج الملحق بهذا القرار صحيحة الى ان يثبت خلاف ذلك ان تحليف اليمين للمأمورين الذين لهم الصلاحية لتنظيم محاضر الضبط يجري بهمة الحكومات المحلية
مادة 10: لا تحتمل السلطات العمومية اي مسؤولية كانت بسبب ارسال البرقيات الخصوصية. الا انه يمكن ان ترجع اجرة برقية لمرسلها في الاحوال المنصوص عنها في التعليمات
مادة 11: الغيت الاحكام السابقة لهذا القرار لا سيما احكام المادتين 134 و145 من قانون الجزاء العثماني.
مادة 12: امين السر العام في المفوضية العليا ومفتش البريد والبرق العام مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره.
بيروت في 3 ايار سنة 1932
امين السر العام المندوب
الامضاء: تيترو