The whole text

قرار المفوض السامي رقم 49 تاريخ 03/05/1932 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يمكن لشركات السكك الحديدية بناء على طلب تقدمه لحكومة الدولة او المنطقة التي تجتازها خطوطها ان يرخص لها بانشاء او استثمار ما يلزمها من المواصلات البرقية لتأمين سلامة خطوطها واستثمارها وذلك ضمن الارض التابعة لتلك السكك الحديدية. ان المواصلات المستثمرة عند اذاعة هذا القرار بموجب حقوق ناجمة عن صكوك قانونية يجب ان يقدم تصريح عنها في مدة الثلاثة الاشهر التي تلي تاريخ نشر هذا القرار الى مدير البريد والبرق في الدولة او المنطقة صاحبة الشأن. ويحق للمدير المذكور ان يطلب من اصحاب التصريح جميع التعليمات التي يراها مفيدة بشأن ماهية هذه المواصلات واهميتها وكيفيتها وله ملء الحق في اجراء كل تحقيق او تفتيش بهذا الصدد.

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 49 تاريخ 03/05/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179044/article/2/