المادة 5
مادة 5: علاوة عن دفع المبلغ المذكور في النبذة الاولى من المادة الرابعة اعلاه يعاقب بالسجن من ثلاثة اشهر الى سنتين وبجزاء نقدي من عشر الى مائة ليرة لبنانية سورية كل شخص يسبب عن قصد انقطاع المراسلات البرقية بقطع الاسلاك او بتخريب الاجهزة او باية واسطة اخرى.