المادة 4
مادة 4: علاوة عن دفع قيمة الاضرار الحقيقية المتسببة للادارة صاحبة الشأن يعاقب بجزاء نقدي من ليرة الى خمس عشرة ليرة لبنانية سورية كل شخص ارتكب عن غير ترو او عن غير قصد عملا من شأنه ان يعطل سير المواصلات البرقية او البصرية او ان يتلف او يخرب باية طريقة كانت الخطوط او الاجهزة المخصصة لهذه المواصلات