The whole text

قرار المفوض السامي رقم 49 تاريخ 03/05/1932 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: علاوة عن دفع قيمة الاضرار الحقيقية المتسببة للادارة صاحبة الشأن يعاقب بجزاء نقدي من ليرة الى خمس عشرة ليرة لبنانية سورية كل شخص ارتكب عن غير ترو او عن غير قصد عملا من شأنه ان يعطل سير المواصلات البرقية او البصرية او ان يتلف او يخرب باية طريقة كانت الخطوط او الاجهزة المخصصة لهذه المواصلات

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 49 تاريخ 03/05/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179044/article/4/