المواد
مادة 1: يتألف ملاك البرق والبريد من الموظفين ذوي الاصناف التالية: مفتش مدير مركز ممتاز مدير مركز البرق مدير مركز مدير موزع مراقب ممتاز مراقب معاون رئيس قلم محرر ممتاز محرر كاتب ممتاز كاتب ميكانيكي مرافق للبريد ميكانيكي معاون رئيس ملاحظين رئيس سعاة ملاحظ ساع
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 461 تاريخ 09/04/1942, article 1, 08/04/1942
مادة 1: يعدل المرسوم رقم 175 تاريخ 17 حزيران سنة 1932 كما يلي: أ) يضاف الى المادة الاولى التي تحدد ملاك موظفي البريد والبرق, بين رتبة المحررين ورتبة الكتبة الممتازين, رتبة جديدة هي رتبة رئيس - نوبة. ب ) يضاف الى المادة الثانية التي تحدد درجات رواتب موظفي البريد والبرق بين درجة المحررين وبين درجة الكتبة الممتازين الدرجة التالية: رئيس نوبة صنف اول 77 ل.ل. رئيس نوبة صنف ثان 70 ل.ل.
مادة 2: ان الرواتب الشهرية التي يتقاضاها الموظفون المشار اليهم في المادة الاولى الآنفة الذكر يجعل - بحسب صنف كل منهم ودرجته وطبقته عند الاقتضاء - وفقا للسلم التالي: ليرة لبنانية سورية ــــــــــــــــــ مفتش ممتاز 135 درجة اولى 126 " ثانية 117 " ثالثة 106 مدير مركز ممتاز درجة اولى 126 " ثانية 106 مدير مركز البرق درجة اولى 106 " ثانية 095 " ثالثة 086 مدير مركز من الدرجة الاولى والطبقة الاولى 106 من الدرجة الاولى والطبقة الثانية095 من الدرجة الثانية والطبقة الاولى 086 من الدرجة الثانية الطبقة الثانية 077 من الدرجة الثانية الطبقة الثالثة 70 من الدرجة الثالثة الطبقة الاولى 63 من الدرجة الثالثة الطبقة الثانية 56 من الدرجة الثالثة الطبقة الثالثة 49 مدير موزع 44 مراقب ممتاز 86 مراقب درجة اولى 77 " ثانية 70 " ثالثة 63 ' ليرة لبنانية سورية ــــــــــــــــــ معاون رئيس قلم درجة اولى 95 " ثانية 86 محرر ممتاز 77 محرر درجة اولى 70 درجة ثانية 63 " ثالثة 56 كاتب ممتاز درجة اولى 63 " ثانية 56 كاتب درجة اولى 49 " ثانية 44 " ثالثة 39 " رابعة 34 ميكانيكي درجة اولى 77 " ثانية 70 " ثالثة 63 ميكانيكي معاون درجة اولى 49 " ثانية 44 " ثالثة 39 مرافق للبريد درجة اولى 44 " ثانية 39 " ثالثة 34 رئيس ملاحظين ورئيس سعاة 44 ملاحظ وساع درجة اولى 39 " ثانية 34 " ثالثة 29،50 '
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 461 تاريخ 09/04/1942, article 1, 08/04/1942
مادة 1: يعدل المرسوم رقم 175 تاريخ 17 حزيران سنة 1932 كما يلي: أ) يضاف الى المادة الاولى التي تحدد ملاك موظفي البريد والبرق, بين رتبة المحررين ورتبة الكتبة الممتازين, رتبة جديدة هي رتبة رئيس - نوبة. ب ) يضاف الى المادة الثانية التي تحدد درجات رواتب موظفي البريد والبرق بين درجة المحررين وبين درجة الكتبة الممتازين الدرجة التالية: رئيس نوبة صنف اول 77 ل.ل. رئيس نوبة صنف ثان 70 ل.ل.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويصبح مرعي الاجراء ابتداء من اول تموز سنة 1932 ويطبق على الموظفين الحاليين وفقا لنص المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي عدد 13/ل المؤرخ في 17 حزيران سنة 1932
بيروت في 17 حزيران سنة 1932
الامضاء: شارل دباس
مدير المالية
الامضاء: جميل شهاب