The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: كل مدينة يبلغ عدد المقيمين فيها 5000 نفس فاكثر والاماكن التي ادمجت او ستدمج في عداد مراكز الاصطياف يكون انشاء المكتب الصحي فيها اجباريا. ويعد المكتب المشار اليه مصلحة بلدية فيعين المجلس او المجالس البلدية في المنطقة ملاك (كادر) مأموريه والنفقات التي يستلزمها تنظيمه وتسيير عمله. ويقوم مدير الداخلية بتعيين رئيس له من الاطباء المعترف بهم من قبل مديرية الصحة والاسعاف العام والقادرين على القيام بهذه الوظيفة كما يعين المحل الذي يخصص بالمكتب . ولا تخول وظيفة الطبيب الرئيس او مأمور المكتب دون القيام بوظائف بلدية اخرى.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179079/article/2/