The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: ان قرارات المجلس البلدي في الشؤون المنصوص عليها في المادة الثانية المتقدم ذكرها تنفذ وفاقا للشروط المعينة في المادة 48 من القرار رقم 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1927 والصادر من حاكم لبنان الكبير.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179079/article/3/