المادة 28
مادة 28: في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة يجب على اصحاب الاملاك الذين تلقوا بلاغا قانونيا عن وجوب قيامهم باعمال عاجلة ان يقوموا بهذه الاعمال في المهلة المعينة واذا لم يفعلوا حق لمدير الصحة والاسعاف العام ان يأمر باخلاء العقار كله او بعضه بعد موافقة اللجنة الصحية الدائمة.