The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 In force

المادة 28

المادة 28

مادة 28: في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة يجب على اصحاب الاملاك الذين تلقوا بلاغا قانونيا عن وجوب قيامهم باعمال عاجلة ان يقوموا بهذه الاعمال في المهلة المعينة واذا لم يفعلوا حق لمدير الصحة والاسعاف العام ان يأمر باخلاء العقار كله او بعضه بعد موافقة اللجنة الصحية الدائمة.

المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179079/article/28/