The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 In force

المادة 27

المادة 27

مادة 27: اذا ظهر في اية جهة من اراضي الجمهورية اللبنانية ان احد الابنية سواء اكان ملاصقا ام غير ملاصق للطريق العام اصبح خطرا على صحة سكانه او الجيران فان مدير الصحة والاسعاف العام يحق له بعد الاطلاع على رأي اللجنة الصحية الدائرة ان يأمر باجراء جميع الاعمال اللازمة لازالة الخطر.

المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179079/article/27/