The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 In force

المادة 31

المادة 31

مادة 31: يجب ان يكون منذ الان فصاعد عمق الحفر في المقابر مترين على الاقل للاشخاص البالغين ومترا وخمسين سنتيمترا لمن هم دون الثانية عشرة من العمر ويمكن انقاص عمق الحفرة لاعتبارات مختصة بطبيعة الارض بناء على قرار من مدير الصحة والاسعاف العام. ويجب ان تبعد كل حفرة عن الاخرى 50 س . على الاقل من جميع جهاتها. اما الاقبية الخاصة التي تنشأ في المقابر فسيوضع لها نظام خاص .

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179079/article/31/