The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 In force

المادة 32

المادة 32

مادة 32: لا يجوز الدفن في مباني العبادة ولا في المباني العامة ولا في اي مكان خاص الا باجازة خاصة من مدير الصحة والاسعاف العام. ويستثنى من هذا المنع الاشخاص الذين استحقوا التكريم بعد وفاتهم والمحسنون او الواهبون الذين جعلوا دفنهم داخل ابنية كالتي تقدم ذكرها شرطا صريحا لما وهبوه. وانما يشترط ان يتأكد مدير الصحة والاسعاف العام توفر جميع الشروط الصحية اللازمة في تلك المدافن الاستثنائية وان يوافق عليها.

المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179079/article/32/