المادة 4
مادة 4: في القرى التي لا يعد انشاء المكاتب الصحية فيها اجباريا تعين كيفية تنظيمها وتسيير اعمالها في المرسوم القاضي بانشائها اما نفقات انشائها فيمكن ان تلقى بمقتضى المرسوم نفسه على الاهلين ذوي الشأن. وهذا المرسوم نفسه يحدد طرق التوزيع والتحصيل وينص على طرق المراجعة تشبه الطرق المعينة بمقتضى قانون 11 اذار سنة 1929 فيما يختص بالضرائب المباشرة.