The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 In force

المادة 43

المادة 43

مادة 43: لا يعطى الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة الا بعد ان يتأكد الطبيب البيطري او الطبيب الموكل مراقبة اللحوم ان المحال التي يراد استعمالها للجزارة او التي تستعمل لهذه التجارة حائزة للشروط الفنية والصحية المنصوص عليها في الانظمة المختصة بها.

المادة 43 من مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179079/article/43/