المادة 43
مادة 43: لا يعطى الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة الا بعد ان يتأكد الطبيب البيطري او الطبيب الموكل مراقبة اللحوم ان المحال التي يراد استعمالها للجزارة او التي تستعمل لهذه التجارة حائزة للشروط الفنية والصحية المنصوص عليها في الانظمة المختصة بها.