المادة 3
مادة 3: يؤخذ ايضا للخزينة من قيمة المراهنات الغير الصافية <1 (واحد ونصف في المئة) علاوة على المبلغ الذي يأخذه منها المستثمر لنفسه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 131 تاريخ 20/12/1933, article 1, 29/12/1933
مادة 1: تلغى احكام المادتين 2 و3 من المرسوم الاشتراعي عدد 18/ل المؤرخ في 27 تموز سنة 1932 ويستعاض عنها بالاحكام التالية: يأخذ مستثمر ميدان السبق من اصل مقدار الرهون غير الصافي مبلغا لا يمكن ان تتجاوز نسبته 14 بالمئة فيقمه في آخر كل جلسة كل ثلاثة اقسام: اما القسم الاول فانه يوازي سدس المبلغ المذكور شرط ان لا يكون دون 2 بالمئة من مقدار الرهون غير الصافي. وعلى المستثمر ان يأخذه ايرادا على حساب خاص تجري تصفيته في آخر كل ثلاثة اشهر من السنة المالية وفقا لاحكام المادة الثانية التالية. اما القسم الثاني وهو يوازي 2/1 (نصف ) بالمئة من الرهون فيدفع في اي حال من الاحوال الى الخزينة وفقا لاحكام المادة 7 من قانون 5 اذار سنة 1932 واما القسم الثالث وهو ما يتبقى بعد اخذ القسمين الاول والثاني, فيعود الى المستثمر.