The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 27/07/1932 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: كل مخالفة للمادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي تستوجب العقوبة بغرامة من 500 الى 1000 ليرة لبنانية سورية وبالحبس من ستة اشهر الى سنة او باحدى هاتين العقوبتين فقط. واذا تكررت المخالفة يحكم بالعقوبتين معا.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 27/07/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179081/article/4/