All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 7 06/06/1932

رسوم الاعلانات وصفائح ولوحات الاعلانات

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
7
Date
06/06/1932
Official Gazette
Issue 2691, 03/08/1932, p. 2
Status
Repealed ملغى by قانون تاريخ 19/10/1949 by قانون تاريخ 28/03/1949 from 30/03/1949
Amended by
قانون تاريخ 28/03/1949 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 06/06/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

المادة الاولى: تخضع لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي صفائح ولوحات الاعلانات والاعلانات المصنوعة بالكلس او الدهان الملون او غير ذلك من المواد والمنصوبة في خارج المناطق البلدية الى جوانب الطريق العامة او السكك الحديدية وتستثنى منها: 1- الصفائح واللوحات التي يعلقها ارباب التجارات والصناعات او الصناع على جدران محلات شغلهم للاعلان عن المهنة التي يمارسونها فيها. 2- الصفائح واللوحات الموضوعة للدلالة على سير الطريق بناء على ترخيص صدر او سيصدر بمقتضى مرسوم

المادة 2

المادة الثانية: تستوفى عن الاعلانات المذكورة في المادة السابقة الرسوم السنوية التالية باعتبار ان السنة تبتدىء في اول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الاول: 20 ليرة لبنانية سورية عن كل متر مربع او جزء من المتر المربع اذا كانت مساحتها لا تتجاوز ثلاثة امتار مربعة 40 ليرة لبنانية سورية عن كل متر مربع او جزء من المتر المربع اذا كانت مساحتها تزيد عن ثلاثة امتار مربعة ولا تتجاوز 6 امتار مربعة 70 ليرة لبنانية سورية عن كل متر مربع او جزء من المتر المربع اذا كانت مساحتها تزيد عن ستة امتار مربعة ولا تتجاوز 10 امتار مربعة 100 ليرة لبنانية سورية عن كل متر مربع او جزء من المتر المربع اذا كانت مساحتها تزيد على عشرة امتار مربعة.

المادة 3

المادة الثالثة: ان مبلغ الرسوم المعينة في المادة الثانية يخفض النصف : اولا- للاعانات او الصفائح واللوحات المنصوبة الى جوانب السكة الحديدية (ما لم تكن هذه السكة موازية للطريق) ثانيا- للاعلانات او الصفائح واللوحات التي تبعد اكثر من مترا عن محور الطريق او السكة الحديدية.

المادة 4

المادة الرابعة: ان مبلغ هذه الرسوم يخفض الى ربع التعرفة المدرجة في المادة الثانية اذا توفر معا الشرطان المذكوران في المادة الثالثة.

المادة 5

المادة الخامسة: ان الرسوم المذكورة في المواد السابقة يجب اداؤها عن سنة كاملة ايا كان تاريخ وضع الاعلانات التي تترتب عليها. ويجب تسديدها قبل 31 كانون الثاني فيجب تسديد الرسوم عنها قبل وضعها واذا لم يسدد الرسم في الموعد المضروب فيتولى عمال الدوائر المالية تحققه وتفرض على المخالف او المخالفين غرامة تعادل خمسة اضعاف الرسم.

المادة 6

المادة السادسة: ان الاعلانات التي تخضع للرسوم المفروضة بموجب هذا المرسوم الاشتراعي معفاة من كل رسم تمغة. وكذلك الصفائح واللوحات والاعلانات الدالة على سير الطريق المشار اليها في المادة الاولى.

المادة 7

المادة السابعة: لا يجوز ان تكون المسافة التي تفصل بين اعلان وآخر او لوحة واخرى اقل من عشرين مترا ان الاعلانات او اللوحات والصفائح التي توضع خلافا لهذا التدبير ترفع بواسطة الادارة وتصادر. وذلك علاوة على فرض غرامة قدرها خمسماية ليرة من كل اعلان.

المادة 8

المادة الثامنة: تحصل الرسوم والغرامات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي وفقا للقواعد المعمول بها في تحصيل الاموال الاميرية.

المادة 9

مادة 9: يعمل بمقتضى هذا المرسوم ابتداء من اول آب سنة 1932

المادة 10

مادة 10: بوجه استثنائي وموقت تخفض الرسوم الواجبة فيما بين اول آب سنة 1932 واول كانون الثاني سنة 1933 الى نصف الرسوم السنوية المعينة بمقتضى هذا المرسوم الاشتراعي. ويجب تسديدها قبل اول ايلول سنة 1932

المادة 11

مادة 11: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية.

بيروت في 6 حزيران سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب صدق بموجب قرار رقم L.R./97- لبنان في 15 تموز سنة 1932 المفوض السامي المندوب العام الامضاء: هيللو