المادة 1
مادة 1: يمنح عفو عام عن الجرائم المقترفة قبل 21 ايلول سنة 1949 وفقا للشروط المبينة في هذا القانون, سواء قضت بها المحاكم العادية او المحاكم الاستثنائية
قانون Law 19/10/1949
مادة 1: يمنح عفو عام عن الجرائم المقترفة قبل 21 ايلول سنة 1949 وفقا للشروط المبينة في هذا القانون, سواء قضت بها المحاكم العادية او المحاكم الاستثنائية
مادة 2: يشمل العفو: 1- المخالفات كافة 2- المحكومين بالغرامة والمحكومين بالحبس لاجل جنحة او جناية غير شائنة لمدة سنة او اقل من السنة والذين سيحكمون سنة فما دون
مادة 3: يسقط نصف العقوبات الجناحية التي حكم او سيحكم بها لاجل جنحة او جناية غير شائنة بالغرامة او بالحبس اكثر من سنة
مادة 4: يسقط ربع عقوبة الجنح الشائنة وتعد جنح شائنة لتطبيق احكام هذا القانون: السرقة, التزوير واستعمال الاوراق المزورة مع العلم بها, الاحتيال وسوء الائتمان وابتزاز الاموال والشك بدون مؤونة والتصرف بالمال المحجوز واختلاس الاموال الاميرية والزنا والفحشاء والاغواء والتهتك والحض على الفجور والدعارة السرية وجرائم المخدرات واليمين والشهادة الكاذبتين
مادة 5: يسقط ثلث العقوبات الجنائية ما عدا الجنايات التالية: جرائم القتل قصدا المنصوص والمعاقب عليها في المادة 548 وجرائم القتل عمدا, والاغتصاب والفعل الشنيع بقاصر والافلاس الاحتيالي والسرقة الموصوفة والتزوير باوراق رسمية وتزييف العملة فهذه الجرائم يطرح الخمس من عقوبتها وتستبدل عقوبة الاعدام بالاشغال الشاقة المؤبدة وعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد بالاشغال الشاقة او الاعتقال لمدة عشرين سنة
مادة 6: يستثنى من احكام هذا القانون الجرائم الواقعة على امن الدولة المنصوص عليها في المواد 270 الى 320 من قانون العقوبات والتي تزيد العقوبة المحكوم بها او التي سيحكم بها عن سنة وتستثنى ايضا من احكام هذا القانون الجرائم المنصوص والمعاقب عليها في المادة 130 من قانون العقوبات العسكري المعدل بقانون 5 شباط سنة 1948 غير انه يجوز للحكومة في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون ان تستصدر مرسوما بعد استطلاع رأي لجنة العفو بمنح عفو كامل او جزئي له مفعول العفو العام عن الجرائم المذكورة اعلاه
مادة 7: يستثنى من احكام هذا العفو الغرامات التي تفرضها انظمة الجمارك وحصر التبغ والقطع والمصالح المشتركة
مادة 8: لا يستفيد من العفو الفارون من وجه العدالة الذين لا يسلمون انفسهم في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون
مادة 9: لا يشمل هذا القانون التدابير الاحترازية انما يشمل التدابير الاصلاحية
مادة 10: تنفذ احكام هذا القانون على المدات الباقية من العقوبات المحكوم بها او التي سيحكم بها بعد الاستفادة من مراسيم وقوانين العفو السابقة
مادة 11: لا تأثير لهذا القانون على الحقوق الشخصية العائدة للافراد او للدوائر العامة التي يبقى حق النظر فيها من اختصاص المحاكم الجزائية اذا كانت الدعوى تقدمت للمحكمة مباشرة او بقرار احالة قبل نشر هذا القانون
مادة 12: يعمل بهذا القانون فور نشره
بيروت في 19 تشرين الاول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير العدلية الامضاء: جبران نحاس الامضاء: شارل حلو