المادة 1
ان المعامل ودور الصناعة والمصانع والمخازن ودور العمل وجميع المحلات الصناعية والتجارية التي ينجم عنها مخاطر او محاذير سواء كان للامن او طيب الهواء او راحة الجيران او الصحة العامة او الزراعة- تخضع للاشراف الاداري.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 21 22/07/1932
ان رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس الحكومة،
بناء على قراري المفوض السامي رقم 55 و56 المؤرخين في 9 ايار سنة 1932,
وبناء على اقتراح مدير الصحة والاسعاف العام,
وبعد موافقة مجلس المديرين،
يرسم ما يأتي :
ان المعامل ودور الصناعة والمصانع والمخازن ودور العمل وجميع المحلات الصناعية والتجارية التي ينجم عنها مخاطر او محاذير سواء كان للامن او طيب الهواء او راحة الجيران او الصحة العامة او الزراعة- تخضع للاشراف الاداري.
ان المحلات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة تقسم الى ثلاثة اصناف بحسب المخاطر واهمية المحاذير التي تلازم استثمارها.
يشتمل الصنف الاول منها على المحلات التي يجب ابعادها عن المساكن. ويناط بالادارة حق تقدير كل حالة معينة والحكم فيما اذا كان بعد موقعها كافيا لمنع كل ضرر يتعلق بالامن وطيب الهواء ولمنع الازعاج.
ويشتمل الصنف الثاني على المحلات التي لا تحتم الضرورة ابعادها عن المساكن غير انه لا يمكن الترخيص في استثمارها الا اذا اتخذت بعض التدابير اللازمة لتلافي المخاطر والمحاذير المشار اليها في المادة الاولى.
ويدخل في الصنف الثالث المحلات التي ينشأ عنها محاذير هامة للجوار او للصحة العامة ولكنها خاضعة لاحكام عامة موضوعة لاجل مصلحة الجيران او الصحة العامة.
(كما تعدلت بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959):
لا يجوز فتح المحلات الداخلة في الصنفين الاول والثاني الا بترخيص من المحافظ.
اما المحلات الداخلة في الصنف الثالث فيرخص بفتحها القائمقام ويجب على الدوام ان يقدم الطلب او التصريح قبل انشاء المحل.
Possibly affected, check: قرار رقم 5118 تاريخ 29/07/1969, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
ان الصناعات والتجارات التي تطبق عليها احكام هذا المرسوم الاشتراعي وتصنيف كل صناعة او تجارة منها ستعين بعد استطلاع رأي اللجنة الصحية الدائمة بمقتضى مرسوم يصدر في خلال ستة اشهر تبتدىء من تاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي.
اما التصنيفات الجديدة التي تصح لازمة بعد ذلك فتقرر على المنوال نفسه.
ان شروط تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي ستعين بمرسوم يصدر بعداستطلاع رأي اللجنة الصحية الدائمة في خلال ستة اشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي.
ان طلب الترخيص المختص بمحل داخل في الصنف الاول يستلزم اجراء تحقيق لتقرير الموافقة اوعدمها ومدة هذا التحقيق شهر واحد. ويعلن افتتاح التحقيق بالصاق اعلانات من قبل رئيس البلدية او من قبل القائمقام في الجهة التي ليس فيها بلدية وتكون نفقتها على حساب صاحب الصناعة. ويجب ان يعين في الاعلانات نوع الصناعة وصنفها والمكان الذي يراد استثمارها فيه وتاريخ الافتتاح ومدة التحقيق.
ويجب ايضا ان يبين فيها:
1- ما اذا كانت مياه المحل المبتذلة يجب ان تصب بعد التطهير او بدون تطهير في مجرى ماء او في البحر او في المجاري المرخص فيها او في الابار الممتصة سواء كانت طبيعية او اصطناعية.
2- ما اذا كانت المياه المبتذلة تستخدم للري اما منطقة الاعلان فتعين لكل صناعة بمقتضى مرسوم مشتمل على ذكر صنفها. ويجب ان لا تتجاوز هذه المنطقة خمسة كيلومترات .
يطلب رأي المجلس البلدي في المكان الذي يشتغل المحل في منطقته. اما الاماكن التي ليس لها بلديات فيطلب رأي مجلس القضاء فيها.
ويجب ان يبديا رأيهما في خلال شهر واحد فاذا مضت هذه المهلة فلمدير الصحة والاسعاف العام ان يتجاوز عنه.
واذا كان المحل المنوي انشاؤه يشتمل على عدة صناعات او تجارات مصنفة فيجري لها تحقيق واحد.
واذا كانت غير تابعة لصنف واحد فان التحقيق يجري بالصيغ المعينة لاعلى صنف .
يجب اجراء تحقيق للموافقة او عدمها في شأن الترخيص لمحلات الصنف الثاني كما يجري لمحلات الصنف الاول.
ويفتح هذا التحقيق مدة خمسة عشر يوما في الجهة التي يراد تشغيل المحل فيها.
ويعلن هذا التحقيق بوضع اعلانات وفاقا لاحكام المادة السابعة.
بعد اختتام التحقيق يبلغ المحقق الملحوظات المدرجة في المحضر الى صاحب الصناعة. وهذا يمكنه في خلال خمسة عشر يوما ان يضع مذكرة في الرد عليها ثم يرسل المحقق الى المحافظ في خلال الثمانية الايام التالية ملف القضية مع رأيه المسند الى الاسباب . ويستطلع المحافظ رأي المجلس البلدي او رأي مجلس القضاء اذا لم يكن هناك بلدية ثم يرسل ملف القضية الى مدير الصحة والاسعاف العام فيستطلع فيها رأي اللجنة الصحية الدائمة.
ويحق لصاحب الصناعة ان يدلي باقواله امام اللجنة المتقدم ذكرها او ينتدب وكيلا عنه لهذه الغاية. وتبلغ نتيجة الى صاحب الصناعة وهذا يمكنه في خلال ثمانية ايام ان يقدم ملحوظاته لمدير الصحة والاسعاف العام اما بنفسه او بواسطة وكيل.
ثم يفصل المدير المشار اليه القضية بناء على تقرير اللجنة المذكورة في خلال شهر على الاكثر يبتدىء من يوم تحويل ملف التحقيق اليه.
واذا كان الفصل غير ممكن في خلال هذه المهلة فتعين مهلة جديدة بمقتضى قرار موضح الاسباب .
اذا منح الترخيص فالقرار يعين الشروط التي تظهر واجبة لا مندوحة عنها لحماية المصالح المشار اليها في المادة الاولى. وتعلق نسخة من قرار الترخيص في الساحة العامة ويدرج القرار في احدى الصحف التي تنشر الاعلانات القانونية. وتوضع نسخة منه في مستودع الاوراق والسجلات ليطلع عليها كل من يهمه الامر.
ويمكن اصدار قرارات تكميلية بالصيغ نفسها وبطريقة النشر عينها المتبعة في قرارات الترخيص توجب فيما بعد اتخاذ جميع التدابير التي تقتضيها الضرورة لحماية المصالح المشار اليها في المادة الاولى. كما انه يمكن من جهة اخرى اصدار قرار تكميلي يخفف بعض الاحكام الاولى اذا ظهر انه لا موجب لابقائها.
يمنح الترخيص مع الاحتفاظ بحقوق الغير ويجوز ان يعطى لمدة معينة بعد اتمام المعاملات التي تخضع لها طلبات الترخيص بوجه عام وذلك في الاحوال الآتية:
1- اذا كانت هناك صناعة جديدة او كانت تستلزم اتباع طرق جديدة لم يظهر الاختبار محاذيرها بعد.
2- اذا كان المراد افتتاح محل في ارض يتوقع حدوث تغييرات في جوارها فيما يتعلق بشروط السكن او طريقة استعمال الامكنة.
وبعد انتهاء المدة يمكن تجديد الترخيص او منحه على وجه نهائي بمقتضى قرار يصدر على نفس الطريقة المختصة بالصيغة والنشر واذا ظهر ان الضرورة تقضي بالاقفال فيمكن اصدار الامر بذلك.
ان التصريحات المختصة بالمحلات الداخلة في الصنف الثالث تقدم لرئيس البلدية المحلية اما الجهات التي ليس لها بلديات فتقدم فيها لقائمقام القضاة فيعطى مقدموها سندات ايصال بلا امهال.
تصدر بعد الوقوف على رأي اللجنة الصحية الدائمة قرارات تعين بها الاوامر التي تجب مراعاتها على الصناعات الداخلة في الفئة الثالثة صونا للمصالح الخاصة والمصالح العامة. وتبلغ الى صاحب الصناعة وقت اعطائه سند الايصال نسخة عن تلك الاوامر فيما يختص بالصناعة التي هي موضوع التصريح ويمكن بعد افتتاح المحل واستطلاع رأي اللجنة الصحية الدائمة اصدار قرارات بناء على طلب المفتش العام للمحلات المصنفة - تقضي بتغيير او باكمال الاحكام العامة المنصوص عليها في القرارات المشار اليها في الفقرة الاولى.
(كما تعدلت بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959)
ان صاحب الصناعة الذي قدم تصريحا في شأن محل من الصنف الثالث يمكنه ان يحصل على الغاء بعض الاحكام المنصوص عليها في القرارات التي بلغت اليه او على اجراء تخفيف لها وذلك بان يقدم طلبا في هذا الشأن للقائمقام فيفصل في القضية بعد استطلاع رأي اللجنة الصحية الدائمة.
كما ان الاشخاص الاخرين الذين يرون ان مصالح الجوار غيرمضمونة بالاوامر العامة او انها معرضة للضرر بسبب حذف او تعديل في بعض الاوامر التي حصل عليها المستثمر يلزمهم ان يبسطوا القضية للقائمقام المشار اليه فيحققها على الطريقة نفسها ويمكنه عند الاقتضاء اما ان يوجب على صاحب الصناعة اتباع اوامر اضافية واما ان يعيد الاوامر الاولى.
ان المحلات المصنفة تخضع لتفتيش يجري تحت سلطة مدير الصحة ووظيفة الاشخاص الموكلين بالتفتيش هي ان يراقبوا تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي والمراسيم والقرارات المختصة بتنفيذه. وقبل استلامهم الوظيفة يحلفون يمينا امام قاضي صلح المنطقة انهم لا يبوحون ولا ينتفعون لا مباشرة ولا بواسطة حتى بعد انتهاء وظيفتهم - من اسرار الصناعة - او بوجه الاجمال - من طرق الاستثمار التي يمكن ان يكونوا قد وقفوا عليها في اثناء قيامهم بوظيفتهم. واذا حنثوا في هذه اليمين استهدفوا للعقوبات المنصوص عليها في المادة 215 من قانون الجزاء.
ويحق للاشخاص الموكلين بالمراقبة ان يدخلوا المحلات الخاضعة لمراقبتهم في كل ساعة من اوقات شغلها ليقوموا بالتحقيق الذي يرونه ضروريا.
Possibly affected, check: قرار رقم 509 تاريخ 19/12/1939, article 130 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
ان المحلات التي اوجدت قبل هذا المرسوم الاشتراعي تخضع ايضا للمراقبة كالمحلات المصنفة. وعليه يمكن ان يطلب من اصحابها ومديريها ومديري شؤونها ان يبرزوا رسوما لمحلاتهم ويقدموا كل البنايات التي تطلب منهم في المهلة التي تعين لهم .
ويحق لمدير الصحة فيما يختص بالمحلات المشار اليها في ا الفقرة المتقدمة ان يوجب بعد استطلاع رأى اللجنة الصحية الدائمة اتخاذ التدابير التي لا مندوحة عنها لمصلحة الجوار والصحة العامة من غير ان يقضي بتغييرات عظيمة في طريقة استثمار تلك المحلات .
تثبت المخالفات في محاضر يضعها مفوضو الشرطة والاشخاص الموكلون بالاشراف على المحلات المصنفة. ولا توضع هذه المحاضر الا بعد انذار خطي يرسل الى رؤساء المحلات يوجب عليهم ان يعلموا في مهلة معينة بمقتضى احكام القرارات التي خالفوها. وهذه المحاضر تعد صحيحة لدى القضاء الى ان يقوم البرهان على العكس .
كل تغيير في حالة الامكنة او في نوع العدد او في العمل وكل توسع في الاستثمار يؤدي الى تبديل يستحق الذكر في الشروط التي يوجبها القرار او في نص التصريح كل ذلك يستلزم ترخيصا او تصريحا جديدا بحسب صنف المحل.
ان صاحب الصناعة الذي يريد ان يضيف الى الصناعة الاولى التي يستثمرها صناعة اخرى يلزمه وان كانت من صنف ادنى من صنف الصناعة التي رخص له فيها ان يحصل على ترخيص جديد لها او يقدم تصريحا جديدا في شأنها.
ان المحلات التي ادخلت في صنف اعلى من الصنف الذي عينته لها المراسيم التي كانت مرعية وقت افتتاحها لا تستلزم طلب ترخيص جديد.
ان كل نقل من مكان الى آخر يستلزم- بحسب صنف المحل - طلب ترخيص تكميلي او تقديم تصريح جديد قبل ان تجري التغييرات المنوية. وهذا الطلب او التصريح يخضع للمعاملات نفسها التي تجري قبل انشاء المحل.
اذا نقل محل من يد مستثمر الى مستثمر آخر وجب على المستثمر الجديد ان يقدم التصريح بنفسه او بواسطة ممثله في خلال الشهر الذي يلي وضع اليد وهذه القاعدة تطبق على المحلات المعطى لها ترخيص والمحلات المقدم بشأنها ترخيص .
اذا تهدم محل مصنف او اصبح موقتا غير صالح للاستعمال بسبب حادث لا صلة له بسير اعمال هذا المحل فيمكن ارجاعه الى الحالة التي كان عليها وقت تشغيله بدون اي ترخيص او تصريح جديد. اما اذا كان الحادث ناشئا عن احوال فنية مختصة بالاستثمار فيجب لتجديد المحل اتباع نفس المعاملات التي تجري عندما يراد انشاء محل جديد.
ان المحلات التي اوجدت قبل صدور المراسيم التي تعد بموجبها خطرة او مضرة بالصحة او مزعجة يجوز ان تواصل استثمارها بدون طلب ترخيص اما التصريح بها فهو اجباري لجميع اصنافها.
ان قرار الترخيص في فتح محل مصنف لا يبقى له مفعول اذا لم يفتح المحل في المدة التي عينها هذا القرار. ولا يجوز ان تنقص هذه المدة عن سنتين. وكذلك اذا بقي المحل بلا استثمار مدة سنتين متعاقبتين ما لم يكن هناك قوة قاهرة.
ان المحلات السابقة للتصنيف يسقط حقها في مزية الاسبقية اذا انقطع عملها مدة ستة اشهر او انتقلت من مكان الى آخر.
اذا مرت سنة على التصريح المقدم بفتح محل من الصنف الثالث ولم يفتح وجب تقديم تصريح جديد وكذلك اذا توقف هذا المحل عن العمل مدة تزيد على سنتين.
اذا كان استثمار محل صناعي غير داخل في بيان المحلات المصنفة من شأنه ان يحدث اخطارا او يلحق محاذير هامة سواء كان بالامن او بطيب الهواء او بالنظافة او براحة الجيران او بالصحة العامة - فلمدير الصحة والاسعاف العام بعد اخذ رأي اللجنة الصحية الدائمة ان ينذر صاحب المصنع بوجوب اتخاذ التدابير اللازمة لازالة ما تحقق وجوده من اخطار او محاذير. واذا امتنع صاحب المصنع عن القيام بما طلب اليه في المهلة التي عينت له فيحق لمدير الصحة والاسعاف العام بعد اخذ رأي اللجنة الصحية الدائمة مجددا ان يوقفه موقتا عن العمل.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 19/07/1943, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
اذا حدث ان سير العمل في محل صناعي مصنف حاصل على ترخيص او مصرح به على وجه قانوني وموجود من قبل صدور المرسوم الذي قضى بتصنيف صناعته او محل صناعي غير مذكور في بيان المحلات المصنفة يعرض الجوار او الصحة العامة لمخاطر او محاذير هامة وكانت التدابير المنصوص عليها في المواد 11 و14 و15 و17 و19 من هذا المرسوم الاشتراعي لا تكفي لازالة تلك المخاطر او المحاذير فانه يمكن الغاء المحل عند الاقتضاء بدون تعويض . ويتم هذا الالغاء بمقتضى مرسوم بعد استطلاع رأي اللجنة الصحية الدائمة.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 19/07/1943, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
ان الاعتراضات على المراسيم او القرارات التي تقضي بتصنيف صناعة او بمنح رخصة او برفضها او بتأجيل الفصل او بالتوقف الموقت او بالاغلاق الموقت او بالغاء المحل او بفرض شروط جديدة او بتخفيض بعض الشروط المفروضة- ان هذه الاعتراضات يمكن رفعها الى غرفة القضايا الادارية لدى محكمة الاستئناف والتمييز على الوجه الآتى:
1- من اصحاب المصانع الذين يهمهم الامر في مدة شهرين يبتدئان من تاريخ التبليغ او تاريخ نشر القرار او المرسوم.
2- من الاشخاص الاخرين او البلديات التي يهمها الامر بسبب اخطار او محاذير يستهدف لها الجوار بسبب تشغيل المحل ويمكنهم ان يرفعوا اعتراضاتهم في كل وقت ما لم يفترض انهم تنازلوا عن هذا الحق. على ان هذه الاعتراضات لا توقف التنفيذ.
ان الاشخاص الاخرين الذين لم يتملكوا عقارات او لم ينشئوا مباني في جوار محل مصنف الا بعد الاعلان ونشر القرار المشتمل على الترخيص او على تخفيف الشروط الاولى المفروضة على المحل لا يقبل تقديم اعتراضهم على القرار المشار اليه.
(المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 19 تموز سنة 1943)
ان رؤساء ومديري ووكلاء المؤسسات المشار اليها بهذا المرسوم الاشتراعي الذين يخالفون احكامه او احكام المراسيم التي تصدر لتنفيذه او الانظمة المتفرعة عنه المتعلقه بحماية الجوار او الصحة العامة يحاكمون امام حاكم الصلح ويستهدفون لغرامة من 25 الى 100 ليرة لبنانية
ويكون رؤساء المؤسسات مسؤولين مدنيا عن الاحكام التي تصدر بحق المدراء او الوكلاء ام المنتدبين من قبلهم في هذه المؤسسات , واذا قضت الحال يحدد الحكم المهلة التي تعطى لتنفيذ الاشغال المفروضة بالقرارات التي جرت مخالفتها في حال تكرار المخالفة ضمن مدة سنة يعاقب المخالف بغرامة من خمسين الى مائتي ليرة لبنانية وتطبق العقوبة عن كل مخالفة لوحدها على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات المئتي ليرة لبنانية وفي حالة التكرار الخمسمئة ليرة لبنانية.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 19/07/1943, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 540 تاريخ 17/11/2015, article 4 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 19/07/1943, article 1, 28/07/1943
مادة 1: تلغى المواد 33 و35 و36 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل تاريخ 22 تموز سنة 1932 وتخلفها الاحكام التالية: المادة 33 الجديدة "ان رؤساء ومديري ووكلاء المؤسسات المشار اليها بهذا "المرسوم الاشتراعي الذين يخالفون احكامه او احكام المراسيم "التي تصدر لتنفيذه او الانظمة المتفرعة عنه المتعلقة بحماية "الجوار او الصحة العامة يحاكمون امام حاكم الصلح ويستهدفون "لغرامة من 25 الى 100 ليرة لبنانية" "ويكون رؤساء المؤسسات مسؤولين مدنيا عن الاحكام التي "تصدر بحق المدراء او الوكلاء ام المنتدبين من قبلهم في هذه المؤسسات واذا قضت - الحال يحدد الحكم المهلة التي تعطى لتنفيذ "الاشغال المفروضة بالقرارات التي جرت مخالفتها" "في حال تكرار المخالفة ضمن مدة سنة يعاقب المخالف بغرامة "من خمسين الى مائتين ليرة لبنانية وتطبق العقوبة عن كل "مخالفة لوحدها على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات المئتي "ليرة لبنانية وفي حال التكرار الخمسمئة ل.ل." المادة 35 الجديدة "يعاقب بغرامة من 25 الى 100 ل.ل. وبحالة التكرار من 200 "الى 500 ل.ل. كل من يقيم عقبات تمنع الاشخاص المولجين "بتفتيش المؤسسات الصناعية من القيام بواجباتهم" المادة 36 الجديدة "يعاقب بغرامة من 100 الى 500 ل.ل. علاوة على ما قد يستحقه "الاشخاص الاخرون من بدل العطل والضرر: 1- صاحب المصنع الذي يستثمر بدون ترخيص او تصريح محلا من المحال التي تدخل في فئات المحال المصنفة او يواصل الاستثمار بعد انقضاء المهلة المحددة له بقرار انذره بوجوب التوقف عن العمل 2- كل من يواصل استثمار محل تقرر الغاؤه او اغلاقه موقتا او عملا بالمادتين 29 ,30
اذا اعطي صاحب المصنع مهلة عملا بالفقرة الثالثة من المادة 33 ليقوم بتنفيذ ما يفرضه عليه قرار الترخيص من الشروط فيجوز حينئذ لمدير الصحة والاسعاف العام ان يوقف موقتا مفعول الرخص الممنوحة للدور الصناعية من الصنفين الاول والثاني بعد الاطلاع على محضر جديد ينظمه مفتش المحلات المصنفة ويبين فيه استمرار مخالفة الشروط الجوهرية. ويجوز ايضا لمدير الصحة والاسعاف العام في الاحوال نفسها ان يأمر باقفال المحلات الصناعية من الصنف الثالث اذا امتنعت بصورة مستمرة عن القيام بالشروط الاساسية المفروضة على الصناعات الداخلة في صنفها.
Possibly affected, check: قرار رقم 540 تاريخ 17/11/2015, article 4 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
(المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 19 تموز سنة 1943)
يعاقب بغرامة من 25 الى 100 ل ل وبحالة التكرار من 200 الى 500 ل ل كل من يقيم عقبات تمنع الاشخاص المولجين بتفتيش المؤسسات الصناعية من القيام بواجباتهم.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 19/07/1943, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 540 تاريخ 17/11/2015, article 4 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 19/07/1943, article 1, 28/07/1943
مادة 1: تلغى المواد 33 و35 و36 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل تاريخ 22 تموز سنة 1932 وتخلفها الاحكام التالية: المادة 33 الجديدة "ان رؤساء ومديري ووكلاء المؤسسات المشار اليها بهذا "المرسوم الاشتراعي الذين يخالفون احكامه او احكام المراسيم "التي تصدر لتنفيذه او الانظمة المتفرعة عنه المتعلقة بحماية "الجوار او الصحة العامة يحاكمون امام حاكم الصلح ويستهدفون "لغرامة من 25 الى 100 ليرة لبنانية" "ويكون رؤساء المؤسسات مسؤولين مدنيا عن الاحكام التي "تصدر بحق المدراء او الوكلاء ام المنتدبين من قبلهم في هذه المؤسسات واذا قضت - الحال يحدد الحكم المهلة التي تعطى لتنفيذ "الاشغال المفروضة بالقرارات التي جرت مخالفتها" "في حال تكرار المخالفة ضمن مدة سنة يعاقب المخالف بغرامة "من خمسين الى مائتين ليرة لبنانية وتطبق العقوبة عن كل "مخالفة لوحدها على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات المئتي "ليرة لبنانية وفي حال التكرار الخمسمئة ل.ل." المادة 35 الجديدة "يعاقب بغرامة من 25 الى 100 ل.ل. وبحالة التكرار من 200 "الى 500 ل.ل. كل من يقيم عقبات تمنع الاشخاص المولجين "بتفتيش المؤسسات الصناعية من القيام بواجباتهم" المادة 36 الجديدة "يعاقب بغرامة من 100 الى 500 ل.ل. علاوة على ما قد يستحقه "الاشخاص الاخرون من بدل العطل والضرر: 1- صاحب المصنع الذي يستثمر بدون ترخيص او تصريح محلا من المحال التي تدخل في فئات المحال المصنفة او يواصل الاستثمار بعد انقضاء المهلة المحددة له بقرار انذره بوجوب التوقف عن العمل 2- كل من يواصل استثمار محل تقرر الغاؤه او اغلاقه موقتا او عملا بالمادتين 29 ,30
(المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 19 تموز سنة 1943)
يعاقب بغرامة من 100 الى 500 ل ل علاوة على ما قد يستحقه الاشخاص الاخرون من بدل العطل والضرر
1- صاحب المصنع الذي يستثمر بدون ترخيص او تصريح محلا من المحال التي تدخل في فئات المحال المصنفة او يواصل الاستثمار بعد انقضاء المهلة المحددة له بقرار انذره بوجوب التوقف عن العمل.
2- كل من يواصل استثمار محل تقرر الغاؤه او اغلاقه موقتا او عملا بالمادتين 29 و30.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 19/07/1943, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 540 تاريخ 17/11/2015, article 4 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 19/07/1943, article 1, 28/07/1943
مادة 1: تلغى المواد 33 و35 و36 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل تاريخ 22 تموز سنة 1932 وتخلفها الاحكام التالية: المادة 33 الجديدة "ان رؤساء ومديري ووكلاء المؤسسات المشار اليها بهذا "المرسوم الاشتراعي الذين يخالفون احكامه او احكام المراسيم "التي تصدر لتنفيذه او الانظمة المتفرعة عنه المتعلقة بحماية "الجوار او الصحة العامة يحاكمون امام حاكم الصلح ويستهدفون "لغرامة من 25 الى 100 ليرة لبنانية" "ويكون رؤساء المؤسسات مسؤولين مدنيا عن الاحكام التي "تصدر بحق المدراء او الوكلاء ام المنتدبين من قبلهم في هذه المؤسسات واذا قضت - الحال يحدد الحكم المهلة التي تعطى لتنفيذ "الاشغال المفروضة بالقرارات التي جرت مخالفتها" "في حال تكرار المخالفة ضمن مدة سنة يعاقب المخالف بغرامة "من خمسين الى مائتين ليرة لبنانية وتطبق العقوبة عن كل "مخالفة لوحدها على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات المئتي "ليرة لبنانية وفي حال التكرار الخمسمئة ل.ل." المادة 35 الجديدة "يعاقب بغرامة من 25 الى 100 ل.ل. وبحالة التكرار من 200 "الى 500 ل.ل. كل من يقيم عقبات تمنع الاشخاص المولجين "بتفتيش المؤسسات الصناعية من القيام بواجباتهم" المادة 36 الجديدة "يعاقب بغرامة من 100 الى 500 ل.ل. علاوة على ما قد يستحقه "الاشخاص الاخرون من بدل العطل والضرر: 1- صاحب المصنع الذي يستثمر بدون ترخيص او تصريح محلا من المحال التي تدخل في فئات المحال المصنفة او يواصل الاستثمار بعد انقضاء المهلة المحددة له بقرار انذره بوجوب التوقف عن العمل 2- كل من يواصل استثمار محل تقرر الغاؤه او اغلاقه موقتا او عملا بالمادتين 29 ,30
تلغى وتبقى ملغاة جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي.
ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية.
بيروت في 22 تموز سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير الصحة والاسعاف العام الامضاء: كامل غرغوم صدق تحت رقم L.R./105-21 لبنان في 8 اب سنة 1932 المندوب العام الامضاء: هيللو
Case law