The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 21 تاريخ 22/07/1932 In force

المادة 7

المادة 7

ان طلب الترخيص المختص بمحل داخل في الصنف الاول يستلزم اجراء تحقيق لتقرير الموافقة اوعدمها ومدة هذا التحقيق شهر واحد. ويعلن افتتاح التحقيق بالصاق اعلانات من قبل رئيس البلدية او من قبل القائمقام في الجهة التي ليس فيها بلدية وتكون نفقتها على حساب صاحب الصناعة. ويجب ان يعين في الاعلانات نوع الصناعة وصنفها والمكان الذي يراد استثمارها فيه وتاريخ الافتتاح ومدة التحقيق.

ويجب ايضا ان يبين فيها:

1- ما اذا كانت مياه المحل المبتذلة يجب ان تصب بعد التطهير او بدون تطهير في مجرى ماء او في البحر او في المجاري المرخص فيها او في الابار الممتصة سواء كانت طبيعية او اصطناعية.

2- ما اذا كانت المياه المبتذلة تستخدم للري اما منطقة الاعلان فتعين لكل صناعة بمقتضى مرسوم مشتمل على ذكر صنفها. ويجب ان لا تتجاوز هذه المنطقة خمسة كيلومترات .

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 21 تاريخ 22/07/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179090/article/7/