The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 21 تاريخ 22/07/1932 In force

المادة 8

المادة 8

يطلب رأي المجلس البلدي في المكان الذي يشتغل المحل في منطقته. اما الاماكن التي ليس لها بلديات فيطلب رأي مجلس القضاء فيها.

ويجب ان يبديا رأيهما في خلال شهر واحد فاذا مضت هذه المهلة فلمدير الصحة والاسعاف العام ان يتجاوز عنه.

واذا كان المحل المنوي انشاؤه يشتمل على عدة صناعات او تجارات مصنفة فيجري لها تحقيق واحد.

واذا كانت غير تابعة لصنف واحد فان التحقيق يجري بالصيغ المعينة لاعلى صنف .

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 21 تاريخ 22/07/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179090/article/8/