المادة 1
مادة 1: ان المادة الرابعة من القرار 188 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بشأن انشاء السجل العقاري للاموال غير المنقولة قد الغيت واستبدلت بالاحكام التالية: مادة 4: ان السجل العقاري يفتحه حكما امين السجل العقاري في المنطقة العقارية فور استلام- محاضر التحديد والتحرير في امانة السجل العقاري.