المادة 2
مادة 2: ان احكام المادة 5 من القرار عدد 188 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بشأن انشاء- السجل العقاري للاموال غير المنقولة قد الغيت واستبدلت بالاحكام التالية: مادة 5: يسجل كل عقار في السجل العقاري تحت الرقم المعطى له في دائرة المساحة ويوضع لكل عقار تتألف منه وحدة عقارية مساحية صحيفة اساسية خاصة في السجل الملكية ما خلا الحالة المنصوص عنها في المادة 23 من القرار عدد 189 الصادر في 15 اذار سنة 1926 يجري تسجيل العقارات في السجل العقاري للمنطقة التابعة لها تلك العقارات وفقا للشروحات المذكورة في محاضر التحديد والتحرير وطبقا للخرائط كما هي مثبتة في قرار القاضي العقاري الفرد (في المناطق الممسوحة يؤخذ بعين الاعتبار الخارطة المساحية فيما يتعلق بالموقع والحدود والمساحة وفي المناطق غير الممسوحة يؤخذ بعين الاعتبار الخارطة المساحية الفوتوغرافية فيما يتعلق بالموقع او خارطة المسح فيما يتعلق بالحدود والمساحة) ويشار عند اللزوم حكما في الصحيفة الى استئناف الحكم البدائي.