المادة 10
مادة 10: ان احكام المادة 23 من القرار عدد 188 الصادر بتاريخ 15 اذار سنة 1926 بشأن السجل- العقاري للاموال غير المنقولة قد الغيت واستبدلت بالاحكام التالية: مادة 23: يجري تسجيل الاقسام المخرجة من الاملاك العامة بناء على طلب من ادارة املاك الدولة وبناء على تبليغ القرار الصادر بالاخراج. اما تسجيل قسم من اقسام الاملاك العامة التي يكتسب عليها شخص ما حقوقا عينية فيجري بناء على طلب صاحب هذه الحقوق وعلى تبليغ صك اعطاء هذه الحقوق من قبل الادارة ذات الصلاحية. يحذف من سجل الملكية العقار او القسم من العقار الذي ادخل في الاملاك العامة عن طريق الشراء او نزع الملكية او بسبب طاريء بناء على طلب من الادارة صاحبة الشأن وعلى ابراز صك البيع او القرار الصادر بنزع الملكية او محضر الضبط الذي يثبت الاسباب الطارئة.