المادة 9
مادة 9: ان احكام المادة 18 من القرار عدد 188 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بشأن انشاء السجل العقاري للاموال غير المنقولة قد الغيت واستبدلت بالاحكام التالية: مادة 18: ان حقوق الدولة والبلديات على الاموال غير المنقولة الخاصة بالاملاك العامة غير المقيدة في السجل العقاري ولكن المذكورة بهذه الصفة في الخرائط المساحية الموضوعة وفقا لاحكام المادة 9 من القرار عدد 186 الصادر في 15 اذار سنة 1926 لا يمكن وقوع خلاف عليها ولا اقامة اية دعوى كانت بشأنها بعد انقضاء سنتين من تاريخ ايداع الخرائط المساحية في امانة السجل العقاري.