المادة 19
المادة 19: ان المادة 80 من القرار عدد 188 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بشأن انشاء السجل العقاري للاموال غير المنقولة قد تممت بالاحكام التالية: "تنظر المحكمة في غرفة المذاكرة بناء على الوثائق المقدمة لها فيما اذا كانت الاسباب التي رد امين السجل العقاري طلب القيد من اجلها هي مستندة الى الاحكام القانونية والنظامية النافذة والمحكمة تثبت قرار الرد اذا كان مستندا الى سبب قانوني والا فتأمر امين السجل باجراء القيد في المكان المناسب له وفقا لمرتبة قيد الطلب في السجل اليومي. ان قرار المحكمة هو مبرم. اذا روجعت المحكمة في قرار الرد فيجب على امين السجل ان يجري في الصحيفة الاساسية قيدا موقتا للحق المطلوب تسجيله.