The whole text

قرار المفوض السامي رقم 45 تاريخ 20/04/1932 In force

المادة 20

المادة 20

مادة 20: ان احكام المادة 82 من القرار عدد 188 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بشأن انشاء- السجل العقاري للاموال غير المنقولة قد الغيت واسبتدلت بالاحكام التالية: مادة 82: كل حجز تنفيذي وكذلك كل حكم مطلوب تنفيذه يجب ان تبلغه دائرة الاجراء الى امين السجل رئيس المكتب العقاري بواسطة رئيس المكتب المعاون. وابتداء من هذا التبليغ لا يمكن اجراء اي قيد جديد على العقار حتى رفع الحجز او في اثناء معاملة التنفيذ. تقيد الدعاوي المتعلقة بحقوق عقارية عينية في السجل العقاري بعد تبليغ عريضة اقامة الدعوى الى المكتب المعاون مؤشرا عليها رسميا من قبل كاتب المحكمة التي اودعت فيها العريضة. يجري التبليغ بهمة الفريق ذي الشأن.

المادة 20 من قرار المفوض السامي رقم 45 تاريخ 20/04/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179093/article/20/