المادة 24
مادة 24: ان احكام المادة 91 من القرار عدد 188 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بشأن انشاء- السجل العقاري للاموال غير المنقولة قد الغيت واستبدلت بالاحكام التالية: مادة 91: كل مراجعة لسجل الملكية او للخارطة المساحية يجب ان يجري بدون نقل هذه الوثائق في مركز المكتب المعاون او المكتب العقاري. اما اعطاء التعليمات التي تطلبها الادارات العامة العاملة للمنفعة العمومية فيعفى من دفع الرسوم. لا يجوز للمحاكم في اية حالة كانت ان تطلب او ان تأمر بان يقدم للمحكمة سجل الملكية او الخارطات المساحية او السجل اليومي لا في التحقيق ولا في جلسات المحكمة.