المادة 23
مادة 23: ان المادة 89 من القرار عدد 188 الصادر بتاريخ اذار سنة 1926 بشأن انشاء السجل العقاري للاموال غير المنقولة قد تممت كما يأتي: "يمكنه ايضا ان يعطى لاي شخص كان بيانا عاما او خاصا بالتعليمات المقيدة في صحيفة العقار الاساسية وشهادة بعدم وجود قيد ونسخة عن الخارطة المساحية او جدولا بالعقارات التي يملكها احد الملاكين في المناطق المعينة له في الطلب . يجوز فقط للمهندسين المحلفين من دائرة المساحة المكلفين حفظ الخارطة ان ينظموا نسخ الخرائط المساحية.